الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( نكحت بعد العدة ) آخر أو وطئت بشبهة ( فولدت لدون ستة أشهر ) من إمكان العلوق بعد العقد ومن وطء الشبهة ( فكأنها لم تنكح ) ولم توطأ ، أو يكون الولد للأول إن كان لأربع سنين فأقل من طلاقه أو إمكان وطئه نظير ما مر لانحصار الإمكان فيه ( وإن كان ) وضع الولد ( لستة ) من الأشهر مما ذكر ( فالولد للثاني ) لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو وطئت بشبهة ) أي بعد العدة ( قوله : وإن أمكن ) غاية ( قوله : لنحو بعده ) أفهم أن عامة أهل مصر الذين هم بين العلماء لا يعذرون في دعواهم الجهل بالمفسد فيكونون زناة ، ومنه اعتقادهم أن العدة أربعون يوما مطلقا ( قوله : وطء الشبهة ) أي في العدة ( قوله : وإن كان ) غاية




                                                                                                                            الخدمات العلمية