( فصل ) في وهو نفي النسب كما قال ( له المقصود الأصلي من اللعان ) بل يلزمه إذا علم أنه ليس منه كما مر بتفصيله ( وإن عفت عن الحد وزال النكاح ) بطلاق أو غيره ولو أقام بينة بزناها لحاجته إليه بل هي آكد من حاجته لدفع الحد ( و ) له [ ص: 124 ] اللعان بل يلزمه إن صدق كما قاله اللعان لنفي ولد ابن عبد السلام ( لدفع حد القذف ) إن طلبته هي أو الزاني ( وإن زال النكاح ولا ولد ) إظهارا لصدقه ومبالغة في الانتقام منها ( و ) لدفع ( تعزيره ) لكونها ذمية مثلا وقد طلبته ( إلا تعزير تأديب ) لصدقه ظاهرا كقذف من ثبت زناها ببينة أو إقرار أو لعانه مع امتناعه منه لأن اللعان لإظهار الصدق وهو ظاهر فلا معنى له ( أو لكذب ) ضروري ( كقذف طفلة لا توطأ ) أي لا يمكن وطؤها فلا لعان لإسقاطه ، وإن بلغت وطالبته للعلم بكذبه فلم يلحق بها عارا بل يعزر تأديبا على الكذب لئلا يعود للإيذاء ، ومثل ذلك ما لو قال زنى بك ممسوح أو ابن شهر مثلا ، أو لرتقاء أو قرناء زنيت فيعزر للإيذاء ولا يلاعن ، وهو ظاهر عند التصريح بالفرج ، فإن أطلق اتجه السؤال عند دعواها عن إرادته إذ وطؤها في الدبر ممكن فيلحق العار بها ويترتب على جوابه حكمه ، وتعزير التأديب يستوفيه القاضي للطفلة ، بخلاف الكبيرة لا بد من طلبها ، وما عدا هذين : أعني ما علم صدقه أو كذبه يقال له تعزير التكذيب لما فيه من إظهار كذبه بقيام العقوبة عليه وهو من جملة المستثنى منه ولا يستوفى إلا بطلب المقذوف .
( ولو عفت عن الحد ) أو التعزير ( أو أقام بينة بزناها ) أو إقرارها به ( أو صدقته ) فيه ( ولا ولد ) ولا حمل ينفيه ( أو سكتت عن طلب الحد ) بلا عفو ( أو جنت بعد قذفه ) ولا ولد ولا حمل أيضا ( فلا لعان ) في المسائل الخمس ما دام السكوت أو الجنون في الأخيرين ( في الأصح ) إذ لا حاجة إليه في الكل سيما الثانية والثالثة لثبوت قوله بحجة أقوى من اللعان ، أما مع ولد أو حمل ينفيه فيلاعن جزما ، وإذا لزمه حد بقذف مجنونة بزنا أضافه لحال إفاقتها أو تعزير بقذف صغيرة انتظر طلبهما بعد كمالهما ، ولا تحد مجنونة بلعانه حتى تفيق وتمتنع عن اللعان ، والثاني له اللعان في ذلك لغرض الفرقة المؤبدة والانتقام منها بإيجاب حد الزنا عليها ( ولو أبانها ) بواحدة أو أكثر ( أو ماتت ثم قذفها ) فإن قذفها ( بزنا مطلق أو مضاف إلى ما ) أي زمن ( بعد النكاح لاعن ) للنفي ( إن كان ) هناك ( ولد ) أو حمل على المعتمد ( يلحقه ) ظاهر وأراد نفيه في لعانه للحاجة إليه حينئذ كما في صلب النكاح ، وحينئذ فيسقط عنه حد قذفه لها ويلزمها به حد الزنا إن أضافه للنكاح ولم تلاعن هي كالزوجة ، بخلاف ما إذا انتفى الولد عنه فيحد ولا لعان .
( فإن أضاف الزنا ) الذي رماها به ( إلى ما ) أي زمن ( قبل نكاحه ) أو بعد بينونتها ( فلا لعان ) جائز ( إن لم يكن ولد ) ويحد لعدم احتياجه لقذفها حينئذ كالأجنبية ( وكذا ) لا لعان ( إن كان ) ولد ( في الأصح ) لتقصيره في الإسناد لما قبل النكاح ، ورجح في الصغير مقابله واعتمده الإسنوي لكون الأكثرين عليه وقد يعتقد أن الولد من ذلك الزنا ( لكن له ) بل عليه إن علم زناها [ ص: 125 ] أو ظنه كما علم مما مر ( إنشاء قذف ) مطلق أو مضاف لما بعد النكاح ( ويلاعن ) حينئذ لنفي السبب للضرورة ، فإن أبى حد