( ولا يصح ) وإن ترتبا ولادة ما لم يكن بين ولادتهما ستة أشهر لأن الله أجرى عادته بعدم اجتماع ولد في الرحم من ماء رجل وولد من ماء آخر إذ الرحم إذا اشتمل على مني فيه قوة الإحبال انسد فمه عليه صونا له من نحو هواء فلا يقبل منيا آخر فلم يتبعضا لحوقا وعدمه ، فإن نفى أحدهما واستلحق الآخر أو سكت عن نفيه أو نفاهما ثم استلحق أحدهما لحقاه ، وغلبوا الاستلحاق على النفي لقوته بصحته بعد النفي دون النفي بعده احتياطا للنسب ما أمكن ، ومن ثم لحقه ولد أمكن كونه منه بغير استلحاق ، ولم ينتف عنه عند إمكان كونه من غيره إلا بالنفي ، أما إذا كان بين رضعيهما ستة أشهر على ما مر في تعليق الطلاق بالحمل فهما حملان كما سيذكره فيصح نفي أحدهما فقط ، وسيأتي أن ولد أمته لا ينتفي باللعان بل بدعوى الاستبراء ، ولو نفي أحد توأمين فله نفيه باللعان ، أو احتمل كونه من الملك فقط لم ينفه به لأن له طريقا غيره كما لو احتمل كونه منهما ، ويحكم بأمية الولد حيث لحق به ، فلو قال الزوج قذفتك في النكاح فلي اللعان وادعت هي صدوره قبله صدق بيمينه ، ولو اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بعدها صدق بيمينه أيضا ما لم تنكر أصل النكاح فتصدق بيمينها ، أو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل بالغة صدق بيمينه إن احتمل صدوره في صغرها أو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم يقبل منه لبعده ، أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة ونازعته صدق بيمينه إن عهد ذلك لها وإلا صدقت ، أو وأنا صبي صدق إن احتمل نظير ما مر ، أو وأنا مجنون صدق إن عهد له وليس لغير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح وإن نفاه عنه باللعان لبقاء حق الاستلحاق ، فإن لم يصح الفراش كولد موطوءة بشبهة فلكل أحد استلحاقه ملك زوجته ثم وطئها ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط