( ويلاعن ) منهما ويقذف ( بإشارة مفهمة أو كتابة ) أو يجمع بينهما كسائر تصرفاته ، ولأن المغلب فيه شائبة اليمين لا الشهادة ، وبفرض تغليبها هو مضطر إليها هنا لا ثم لأن الناطقين يقومون بها ، وما تقرر من التسوية بينهما هو المعتمد ، وإن نقل عن النص أنها لا تلاعن بها لأنها غير مضطرة إليها ، ويؤخذ من علته أن محل ذلك قبل لعان الزوج لا بعده لاضطرارها حينئذ إلى درء الحد عنها فيكره الإشارة أو الكتابة خمسا أو يشير للبعض ويكتب البعض ، أما إذا لم تكن له إشارة مفهمة ولا كتابة فلا يصح منه لتعذر معرفة مراده من اعتقل لسانه بعد القذف ولم يرج برؤه أو رجي ومضت ثلاثة أيام ولم ينطلق و ( أخرس )