( ولو ) كما هو واضح ( سقط الحد ) عن قاذفه ولو بغير ذلك الزنا لأن زناه هذا يدل على سبق مثله لجريان العادة الإلهية بأن العبد لا يهتك في أول مرة كما قاله ( زنى مقذوف ) قبل حد قاذفه ولو بعد الحكم بل ولو بعد الشروع في الحد عمر رضي الله عنه ، ورعايتها هنا لا يلحق بها ما لو حكم بشهادته ثم زنى فورا [ ص: 110 ] حيث لم ينقض الحكم ، وإن قلنا إن زناه يدل على سبق مثله منه قبل الحكم لظهور الفرق بأن الحد يسقط بالشبهة بخلاف الحكم ( أو فلا ) يسقط الحد لأن الردة لا تشعر بسبق مثلها ولأنها عقيدة وهي تظهر غالبا . ارتد