( لم يعد محصنا ) أبدا لأن العرض إذا انثلم لا تنسد ثلمته فلا نظر إلى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولو ( ومن زنى ) أو فعل ما يبطل عفته كوطء حليلته في دبرها ( مرة ) وهو مكلف ( ثم ) تاب و ( صلح ) حاله حتى صار أتقى الناس لزمه إعلام المقذوف ليستوفيه إن شاء وفارق إقراره عنده بمال للغير لأنه لا يتوقف استيفاؤه عليه بخلاف الحد ، ومحل لزوم الإعلام للقاضي : أي عينا ما إذا لم يكن عنده من يقبل إخباره به وإلا كان فرض كفاية كما هو ظاهر . قذف في مجلس الحكم