( إقرار بزنا ) على نفسه لإسناده الفعل له ، ومحله إن قال أردت الزنا الشرعي لما يأتي من كون الأصح اشتراط التفصيل في الإقرار ( وقذف ) للمقول له لقوله بك ، وقول ( وقوله ) لرجل أو امرأة زوجة أو أجنبية وقولها لرجل زوج أو أجنبي ( زنيت بك ) ولم يعهد بينهما زوجية مستمرة من حين صغرها إلى حين قوله ذلك الإمام بعدمه لاحتمال كون المخاطب نائما أو مكرها مردود بأن المتبادر من لفظه مشاركته في الزنا وهو ينفي ذلك الاحتمال ، ويفرق بينه وبين ما أيد به الرافعي البحث بعد أن قواه وتبعه الزركشي من قولهم إن زنيت مع فلان قذف لها دونه بأن الباء في بك تقتضي الآلية المشعرة بأن لمدخولها تأثيرا مع الفاعل في إيجاد الفعل ككتبت بالقلم ، بخلاف المعية فإنها تقتضي مجرد المصاحبة وهي لا تشعر بذلك ، ويؤيده ما أجاب به الغزالي عن البحث ، وتبعه ابن عبد السلام بأن إطلاق هذا اللفظ يحصل به الإيذاء التام لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية وإن احتمل غيره ، ولذا حد بلفظ الزنا مع احتماله زنا نحو العين .