( تعريض ليس بقذف وإن نواه ) لأن اللفظ إذا لم يشعر بالمنوي لم تؤثر فيه النية ، وفهم ذلك منه هنا إنما [ ص: 107 ] هو بقرائن الأحوال وهي ملغاة لاحتمالها وتعارضها ، ومن ثم لم يلحقوا التعريض بالخطبة بصريحها وإن توفرت القرائن على ذلك ، وما ذهب إليه جمع من أنه كناية مردود ، وبما تقرر علم الفرق بين الثلاثة وهو أن كل لفظ يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح ، وإلا فإن فهم من وضعه احتمال القذف فكناية وإلا فتعريض ، وليس ( وقوله ) لآخر ( يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان ونحوه ) كأمي ليست بزانية وأنا لست بلائط قذفا والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء الرمي بإتيان البهائم يقتضي التعزير للإيذاء لا الحد لعدم ثبوته . كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابتك فلانة