( وإن ) ( عتق عن الطالب ) وأجزأه عن كفارة عليه نواها به لتضمن ما ذكر للبيع لتوقف العتق عنه على ملكه له ، فكأنه قال بعنيه بكذا وأعتقه عني فقال بعتك وأعتقته عنك ( وعليه العوض ) المسمى إن ملكه وإلا فقيمة العبد كالخلع ، فإن قال مجانا لم يلزمه شيء ، فإن سكتا عن العوض لزمه قيمته على الأصح إن صرح بعن كفارتي أو عني وكان عليه عتق ولم يقصد المعتق العتق عن نفسه كما لو قال له اقض ديني وإلا فلا ، نعم لو قال ذلك لمالك بعضه عتق عنه بالعوض ولا يجزئه عنها لأنه بملكه له استحق العتق بالقرابة ( و الأصح أنه ) أي الطالب ( يملكه ) أي القن المطلوب إعتاقه ( عقب لفظ الإعتاق ) الواقع بعد الاستدعاء لأنه الناقل للملك ( ثم ) عقب ذلك ( يعتق عليه ) لتأخر العتق عن الملك فيقعان في زمنين لطيفين متصلين بلفظ الإعتاق بناء على ترتب الشرط على المشروط ، والثاني يحصل الملك والعتق معا بعد تمام اللفظ بناء على مقارنة الشرط للشروط : ولا فرق في نفوذ العتق بالعوض بين كون الرقيق مستأجرا أو مغصوبا لا يقدر على انتزاعه لأن البيع في ذلك ضمني ، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في [ ص: 98 ] المستقل ، فلو ( قال أعتقه عني على كذا ) كألف أو زق خمر ( ففعل ) فورا أجزأه في الأصح ، ولا يختص بالمجلس ، والكسوة كالإطعام قاله قال لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من حنطة عن كفارتي ونواها بقلبه ففعل الخوارزمي .