( لزمه العتق ) لقوله تعالى { ( ومن ) لزمته كفارة مرتبة وقد ( ملك عبدا ) أي قنا ( أو ثمنه ) أي ما يساويه من نقد أو عرض ( فاضلا ) كل منهما ( عن كفاية نفسه وعياله ) الذين تلزمه مؤنتهم ( نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه ) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } وهذا واجد ويأتي في نحو آلة محترف وخيل جندي ، وكتب فقيه ما مر في قسم الصدقات كما قاله الأذرعي وغيره أما إذا لم يفضل القن أو ثمنه عما ذكر لاحتياجه لمنصب يأبى خدمته بنفسه أو ضخامته كذلك بحيث يحصل له بعتقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة ولا اعتبار بفوات رفاهية أو لمرض به أو بممونه فلا عتق عليه لأنه فاقده كمن وجد ماء وهو يحتاجه لعطش . والسفيه تقدم الكلام عليه في بابه ، ويشترط كون ذلك فاضلا عن كفاية العمر الغالب على الأصح ، وما وقع في الروضة هنا وتبعه الشارح من اعتبار سنة مبني على المرجوح المار في قسم الصدقات ، فقد صرح فيها بأن من يحل له أخذ الزكاة فقير يكفر بالصوم ، وبأن من له رأس مال لو بيع صار مسكينا يكفر بالصوم .