( ولو ) ( أو ) ( قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو به ) شيئا ( أو نوى ) بجميعه ( الطلاق أو الظهار أو هما ) أو نوى بكل منهما على حدته الطلاق أو نواهما أو غيرهما بأنت طالق ونوى بكظهر أمي طلاقا أو أطلق هذا ونوى بالأول شيئا مما ذكر أو أطلق الأول ونوى بالثاني شيئا مما ذكر غير الظهار ، أو نوى بهما أو بكل [ ص: 85 ] منهما أو بالثاني غيرهما أو كان الطلاق بائنا ( طلقت ) لإتيانه بصريح لفظ الطلاق وهو لا يقبل الصرف ( ولا ظهار ) أما عند بينونتها فظاهر وأما عند عدمها فلأن لفظ الظهار لكونه لم يذكر قبله أنت ، وفصل بينه وبينها بطالق وقع تابعا غير مستقل ولم ينوه بلفظه ، ولفظه لا يصلح للطلاق كعكسه كما مر . نعم محل عدم وقوع طلقة ثانية به إذا نوى به الطلاق وهي رجعية ما إذا نوى ذلك الطلاق الذي أوقعه أو أطلق ، أما إذا نوى به طلاقا آخر غير الأول وقع على ما ذكره نوى ( الظهار بأنت طالق و ) نوى ( الطلاق بكظهر أمي ) الشيخ ، وحمل كلامهم على ما إذا لم ينو ذلك به ورده الوالد رحمه الله تعالى ، وأجاب عن بحث الرافعي بأنه إذا نوى بكظهر أمي الطلاق قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في الظهار وقد استعمله في غير موضوعه فلا يكون كناية في غيره ( أو ) نوى ( الطلاق بأنت طالق أو لم ينو شيئا ) أو به الظهار أو غيره ( و ) نوى ( الظهار ) وحده أو مع الطلاق ( بالباقي ) أو نوى بكل منهما الظهار ولو مع الطلاق ( طلقت ) لوجود لفظه الصريح .