الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو به ) شيئا ( أو نوى ) بجميعه ( الطلاق أو الظهار أو هما ) ( أو ) نوى ( الظهار بأنت طالق و ) نوى ( الطلاق بكظهر أمي ) أو نوى بكل منهما على حدته الطلاق أو نواهما أو غيرهما بأنت طالق ونوى بكظهر أمي طلاقا أو أطلق هذا ونوى بالأول شيئا مما ذكر أو أطلق الأول ونوى بالثاني شيئا مما ذكر غير الظهار ، أو نوى بهما أو بكل [ ص: 85 ] منهما أو بالثاني غيرهما أو كان الطلاق بائنا ( طلقت ) لإتيانه بصريح لفظ الطلاق وهو لا يقبل الصرف ( ولا ظهار ) أما عند بينونتها فظاهر وأما عند عدمها فلأن لفظ الظهار لكونه لم يذكر قبله أنت ، وفصل بينه وبينها بطالق وقع تابعا غير مستقل ولم ينوه بلفظه ، ولفظه لا يصلح للطلاق كعكسه كما مر . نعم محل عدم وقوع طلقة ثانية به إذا نوى به الطلاق وهي رجعية ما إذا نوى ذلك الطلاق الذي أوقعه أو أطلق ، أما إذا نوى به طلاقا آخر غير الأول وقع على ما ذكره الشيخ ، وحمل كلامهم على ما إذا لم ينو ذلك به ورده الوالد رحمه الله تعالى ، وأجاب عن بحث الرافعي بأنه إذا نوى بكظهر أمي الطلاق قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في الظهار وقد استعمله في غير موضوعه فلا يكون كناية في غيره ( أو ) نوى ( الطلاق بأنت طالق أو لم ينو شيئا ) أو به الظهار أو غيره ( و ) نوى ( الظهار ) وحده أو مع الطلاق ( بالباقي ) أو نوى بكل منهما الظهار ولو مع الطلاق ( طلقت ) لوجود لفظه الصريح .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 85 ] ( قوله وفصل بينه ) أي ظهر أمي وقوله وبينها أي أنت ( قوله : وقوع طلقة ثانية به ) أي بما ذكره المصنف ( قوله : وهي رجعية ) أي حيث نوى إلخ ( قوله : ورده الوالد ) قال شيخنا الزيادي : وفي هذا الرد نظر لأن كلام الرافعي فيما إذا خرج عن الصراحة فصار غاية ، وكلام الراد فيما إذا بقي على صراحته فلم يتلاقيا تأمل .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 85 ] قوله : وأجاب عن بحث الرافعي ) لم يتقدم للرافعي ذكر في كلامه ، لكن هذا الذي نقله عن الشيخ نقله الشيخ عن بحث الرافعي بلفظ : ويمكن أن يقال إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت الأولى رجعية . ا هـ .

                                                                                                                            وعبارة الشيخ في شرح المنهج بعد كلام الرافعي المذكور نصها : وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك فلا منافاة انتهت ( قوله : وحينئذ يكون صريحا في الظهار ) يقال عليه ، فيلزم أن يقع به الظهار أيضا ولم يقولوا به على أنه قد يناقضه ما سيأتي في تعليل المتن الآتي على الأثر ( قوله : وقد استعمله في غير موضوعه ) الصواب حذف لفظة غير وليست في حواشي والده التي نقل منها




                                                                                                                            الخدمات العلمية