لصحته من الرجعية مع صلاحية كظهر أمي لأن يكون كناية فيه بتقدير أنت قبله لوجود قصده به ، وكأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي ، أما إذا كان بائنا فلا ظهار لعدم صحته من البائن ، ولو ( وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة ) حصلا ولا عود وإن أطلق فمظاهر ، وفي وقوع الطلاق وجهان ، وقياس ما مر في عكسه ترشيح عدم وقوعه في هذه وسئل قال أنت علي كظهر أمي طالق وأراد الظهار والطلاق الوالد رحمه الله تعالى عمن . فأجاب بأنه إن نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا أو رجعيا أو ظهارا حصل ما نواه فيهما لأن التحريم ينشأ عن الطلاق وعن الظهار بعد العود فصحت الكناية به عنهما من باب إطلاق المسبب على السبب ، أو نواهما معا أو مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ، ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد إلى الطلاق والظهار ، إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه . وأما قوله مثل لبن أمي فلغو لا اعتبار به لصيرورة الكلام المذكور [ ص: 86 ] به متناقضا لمنافاته لقوله أنت حرام إذ لبن أمه حلال له ، وظاهر أنه إن نوى به الظهار في القسمين المذكورين لا يلزمه كفارة إلا إن وطئها قبل تمام الشهر الثالث فيلزمه كفارة ظهار لصيرورته عائدا حينئذ ، وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو نحوها أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين إن لم تكن معتدة أو نحوها قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني والثالث مثل لبن أمي