( فإن ) ( سقطت المطالبة ) وانحلت اليمين وتأثم بتمكينه قطعا إن عمهما المانع كطلاق رجعي أو خصها كحيض ، وكذا إن خصه على الأصح لأنه إعانة على معصية ( وإن أبى ) عند ترافعهما إلى الحاكم فلا يكفي ثبوت إبائه مع غيبته عن مجلسه إلا عند تعذر إحضاره لتواريه أو تعزره ( الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه ) بسؤالها ( طلقة ) واحدة وإن بانت بها نيابة عنه إذ لا سبيل إلى دوام ضررها ولا إجباره على الفيئة لعدم دخولها تحت الإجبار ، والطلاق يقبل النيابة فناب فيه عنه الحاكم عند الامتناع كما يزوج عن العاضل ويستوفي الحق من المماطل بأن يقول أوقعت عليها طلقة أو طلقتها عنه أو أنت طالق عنه فلو حذف عنه لم يقع شيء كما قاله ( عصى بوطء ) في القبل أو الدبر وقد أطلق الامتناع من الوطء الدارمي في الاستذكار وخرج بطلقة ما زاد عليها فلا يقع ، كما لو بان أنه فاء أو طلق فإن طلقها ثم طلقها الزوج نفذ تطليقه كما اقتضاه كلام الروضة ونفذ تطليق الزوج أيضا وإن لم يعلم بطلاق القاضي كما صححه ابن القطان ، فلو طلقا معا وقع الطلاقان لإمكان تصحيحهما ، بخلاف بيع غائب بانت مقارنته لبيع الحاكم عنه لتعذر تصحيحهما فقدم الأقوى ، فإن لم يقع الطلاق كما استظهره طلق مع الفيئة الشيخ لأنها المقصودة . والثاني لا تطلق عليه لأن الطلاق في الآية مضاف إليه بل يحبسه أو يعزره ليفيء أو يطلق ( و ) الأظهر ( أنه لا يمهل ) للفيئة بالفعل فيما إذا استمهل لها ( ثلاثة أيام ) لزيادة إضرارها . أما الفيئة باللسان فلا يمهل قطعا كالزيادة على الثلاث . وأما ما دونها فيمهل له لكن يقدر ما ينتهي فيه مانعه كوقت الفطر للصائم والشبع للجائع والخفة للمبتلى وقدر بيوم فأقل . والثاني يمهل ثلاثة أيام لقربها وقد ينشط فيها للوطء .