لأن المطالبة إنما تكون بمستحق وهي لا تستحق الوطء لتعذره من جهتها ، وما تعجب منه في الوسيط من منع الحيض للطلب مع عدم قطعه المدة رد بأن منعه لحرمة الوطء معه وهو ظاهر وعدم قطعه للمصلحة وإلا لم تحسب مدة غالبا كما مر ، وقولهم إن ( ولا مطالبة ) بفيئة ولا طلاق ( إن كان بها مانع وطء كحيض ) ونفاس وإحرام وصوم فرض أو اعتكافه ( ومرض ) لا يمكن معه الوطء غير بدعي لا يشكل بعدم مطالبته به إذ هو مفروض فيما إذا طولب زمن الطهر بالفيئة فترك مع تمكنه ثم حاضت فتطالب بالطلاق حينئذ . طلاق المولي في الحيض