( في الأصح ) لعدم تمكنه من الوطء معه . والثاني لا لتمكنه منه ليلا ، وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة يمنع وهو الأوجه ، وإن استظهر ( ويمنع ) المدة ويقطعها صوم أو اعتكاف ( فرض ) وإحرام يمتنع تحليلها منه الزركشي أن المتراخي كصوم النفل والاعتكاف الواجب والإحرام و لو بنفل كصوم الفرض كما نقله في الكفاية عن الأصحاب خلافا لتخصيص الجرجاني الإحرام بالفرض .