شرعيا كان المانع ( كصوم وإحرام ) أم حسيا كحبس ( ومرض وجنون ) لأنها ممكنة والمانع منه مع أنه المقصر بالإيلاء ( أو ) وجد ( فيها ) أي الزوجة ( وهو حسي كصغر ومرض ) يمنع من إيلاج الحشفة ( منع ) المدة فلا يبتدأ بها حتى يزول . ( وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه ) أي الزوج ( لم يمنع المدة )