الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها

                                                                                                                            ( يمهل ) وجوبا المولي من غير مطالبة ( أربعة أشهر ) رفقا به وللآية ولو قنا أو قنة لأن المدة شرعت لأمر جبلي هو قلة صبرها ، فلم يختلف برق وحرية كمدة عنة وحيض وتحسب المدة ( من ) حين ( الإيلاء ) لأنه مول من وقتئذ ولو ( بلا قاض ) لثبوتها بالنص والإجماع ، وبه فارقت نحو مدة العنة ، نعم في إن جامعتك فعبدي حر قبل جماعي بشهر لا تحسب المدة من الإيلاء بل بعد مضي الشهر لأنه لو وطئ قبله لم يعتق ( و ) تحسب ( في رجعية ) ومرتدة حال الإيلاء ( من الرجعة ) أو زوال الردة كزوال الصغر أو المرض كما يأتي لا من اليمين لأن بذلك يحل الوطء في الأولين ويمكن في الأخيرين ، أما لو آلى ثم طلق رجعيا انقطعت المدة لحرمة وطئها وتستأنف من الرجعة [ ص: 78 ] ولا تحسب في عدة الشبهة ، بل تستأنف إذا انقضت العدة إن بقي من مدة اليمين فوق أربعة أشهر لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي أربعة أشهر في نكاح سليم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في أحكام الإيلاء ( قوله ويمكن في الأخيرين ) أي الصغر أو المرض ( قوله في صورة صحة الإيلاء معهما السابقة ) أي [ ص: 78 ] بأن ذكر مدة يحتمل فيها الوطء .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 77 ] فصل ) في أحكام الإيلاء ( قوله : من غير مطالبة ) يحتمل أنه بيان للإمهال وهو الظاهر من التعبير بلفظ المطالبة ، ويحتمل أن يكون قيدا لدفع توهم أنها لا تضرب إلا بطلبه فليراجع ( قوله : أو وطئت بشبهة ) في بعض النسخ جعل هذا مسألة مستقلة بعد مسألة الرجعة ، وهو الأليق لأن المقصود أخذه مفهوم المتن ، وإلا يتوجه عليه كلام الشهاب الآتي ( قوله : فتنقطع المدة أو تبطل ) قال الشهاب سم : أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها ، ثم قال : [ ص: 78 ] لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق ، واستشهد في ذلك بعبارة الروض ، ثم قال : وأما في صورة الوطء فغير ظاهر في حدوثه بعد المدة ، فقد قال في شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة . نعم إن طرأ شيء منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة . ا هـ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية