( ولو ) أخذا مما مر في الطلاق ( إلا مرة ) وأطلق ( فليس بمول في الحال في الأظهر ) لأنه لا حنث بوطئه مرة لاستثنائها أو السنة فإن بقي منها عند الحلف مدة الإيلاء فإيلاء وإلا فلا ( فإن وطئ وبقي منها ) أي من السنة ( أكثر من أربعة أشهر فمول ) من يومئذ لحنثه به فحينئذ يمتنع منه ، أو أربعة أشهر فأقل فحالف فقط وإن لم يطأها حتى مضت السنة انحل الإيلاء ولا كفارة عليه ، ولا نظر لاقتضاء اللفظ وطأه مرة لأن القصد منع الزيادة عليها لا إيجادها . والثاني هو مول في الحال لأنه بالوطء مرة يقرب من الحنث ، وعليه فلا مطالبة بعد مضي المدة ، فإن وطئ لم يلزمه شيء لأن الوطأة الواحدة مستثناة ، وتضرب المدة ثانيا إن بقي من السنة مدة الإيلاء ، ولو قال السنة بالتعريف اقتضى الحاضرة ، فإن بقي منها فوق أربعة أشهر بعد وطئه العدد الذي استثناه كان موليا وإلا فلا ، أو ( قال ) والله ( لا أجامعك ) سنة أو ( إلى سنة ) وأراد سنة كاملة أو أطلق صار موليا لوجود الشرط وإلا فلا ، بخلاف ما لو قال متى شئت أو نحوها فلا تشترط الفورية ، وإن أراد إن شئت أن لا أجامعك فلا إيلاء إذ معناه لا أجامعك إلا برضاك ولا يلزمه بوطئها برضاها شيء . قال لا أصبتك إن شئت وأراد مشيئتها الجماع أو الإيلاد فقالت [ ص: 77 ] شئت فورا
وكذا لو أطلق المشيئة حملا لها على مشيئته عدم الجماع لأنه السابق إلى الفهم ، أو فمول لأنه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة ، وإن شاءت الإصابة فورا انحل الإيلاء وإلا فلا ، أو والله لا أصبتك إلا أن تشائي أو ما لم تشائي وأراد التعليق للإيلاء أو الاستثناء عنه فإن شاء الإصابة ولو متراخيا انحلت يمينه ، وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل المشيئة لليأس منها لا بمضي مدة الإيلاء لعدم اليأس من المشيئة ، أو والله لا أصبتك حتى يشاء فلان صار موليا إذ لو جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق لتعذر تقدمه على اللفظ وينحل الإيلاء بذلك الوطء ، فإن وطئ بعد شهر في مدة الإيلاء أو بعدها وقد باع العبد قبله بشهر انحل الإيلاء لعدم لزوم شيء بالوطء حينئذ لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته له ، وإن باعه قبل أن يجامع بدون شهر من البيع تبين عتقه قبل الوطء بشهر فيتبين بطلان بيعه ، وفي معنى بيعه كل ما يزيل الملك من هبة أو موت أو غيرهما . إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر ومضى شهر