( ولو ) ( فليس بمول حتى يظاهر ) لأنه لا يلزمه بالوطء شيء قبل الظهار لتعلق العتق به مع الوطء ، فإذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطء في مدة الإيلاء وبعدها لوجوب المعلق به لكن لا عن الظهار اتفاقا لسبق لفظ التعليق له ، والعتق إنما يقع عنه بلفظ يوجد بعده ، وبحث ( قال ) إن وطئتك فعبدي حر ( عن ظهاري إن ظاهرت ) الرافعي فيه بأنه ينبغي أن يراجع ويعمل بمقتضى إرادته أخذا من قولهم في الطلاق لو علقه بشرطين بلا عطف ، فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول ، وإن توسط بينهما كما هنا روجع ، فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول لم يعتق العبد إن تقدم الوطء ، أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق ا هـ . وألحق السبكي بتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له ، وسكت الرافعي عما لو تعذرت مراجعته أو لم يرد شيئا [ ص: 74 ] والأوجه كما أفاده الشيخ في شرح منهجه أنه يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر على قياس ما فسر به قوله تعالى { قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم } الآية لأن الشرط الأول شرط الجملة الثاني وجزاؤه ، ويعتبر عن الأصحاب بأن كلامهم في الإيلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير ، وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما ذكروه في الطلاق ، ويتفرع عن ذلك مسألة الإيلاء ، فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا ، وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولي وقد يكون بقرينة في كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية .