( وإذا ) ( فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعتك يوم الخميس ) مثلا ( فقالت بل السبت ) مثلا ( صدقت بيمينها ) أنها لا تعلم أنه راجعها فيه لاتفاقهما على وقت الانقضاء والأصل عدم الرجعة قبله ( أو ) اتفقا ( على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال بل ) انقضت ( السبت صدق بيمينه ) أنها ما انقضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة والأصل عدم انقضاء العدة قبله ( وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق ) على أحد ذينك ( فالأصح ترجيح سبق الدعوى ) لاستقرار الحكم بقبول السابق ( فإن ) ( ادعى والعدة منقضية ) جملة حالية ( رجعة فيها فأنكرت ) ( صدقت بيمينها ) أن عدتها انقضت قبل الرجعة لأنها لما سبقت بادعائه وجب تصديقها لقبول قولها فيه من حيث هو فوقع قوله لغوا ( أو ادعاها قبل انقضاء العدة فقالت ) بل راجعتني ( بعده ) أي انقضائها ( صدق ) أنه راجعها قبل انقضائها لأنه لما سبق بادعائها وجب تصديقه لأنه يملكها فصحت ظاهرا فوقع قولها بعد ذلك لغوا ، ومثل ذلك ما لو علم الترتيب دون السابق منهما فيحلف هو أيضا لأن الأصل بقاء العدة . والثاني قول الزوج استبقاء للنكاح . والثالث قولها لأنه لا يطلع عليه إلا من جهتها . والرابع يقرع بينهما فيقدم قول من خرجت قرعته ، ثم ما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق هو ما في الروضة كالشرح الصغير وهو المعتمد ، وإن ذكر في الكبير عن ( ادعت الانقضاء ) أولا ( ثم ادعى رجعة قبله ) القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه فإن اتصل به فهي المصدقة لأن الرجعة قولية فقوله راجعتك كإنشائها حالا وانقضاء العدة ليس بقولي فقولها انقضت عدتي إخبار عما تقدم فكأن قوله راجعتك صادف انقضاء العدة فلا يصح ، وهل المراد سبق الدعوى عند حاكم أو لا ؟ قال ابن عجيل : نعم . وقال إسماعيل الحضرمي : يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه . قال الزركشي : وهو الظاهر : وتبعهم الولي العراقي وغيره ، هذا .
[ ص: 66 ] كله إن لم تنكح ، وإلا فإن فهي زوجته ، وإن وطئها الثاني ولها عليه بوطئه مهر مثل وإن لم يقمها فله تحليفها وإن لم يقبل إقرارها له على الثاني ، وله الدعوى على الزوج أيضا لأنها في حبالته وفراشه على ما نقله في الروضة عن قطع أقام بينة بالرجعة قبل الانقضاء المحاملي وغيره من العراقيين وجزم به ابن المقري هنا ، لكن نقل فيها مقابله عن تصحيح الإمام لأنها ليست في يده من حيث هي زوجة ولو أمة ، ويناسبه ما مر فيما لو . قال زوجها وليان من اثنين وادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه الشيخ : ويجاب بأنهما متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافهما ثم ، ولو أقرت أو نكلت فحلف غرمت له مهر المثل لأنها أحالت بإذنها في نكاح الثاني ، أو بتمكينها له بين الأول وحقه ، أو جعلت زوجة له لإقرارها إن حلف أنه لم يطلق ، والفرق بينهما اتفاقهما في الأولى على الطلاق ، والأصل عدم الرجعة بخلافه هنا . نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه كما لو ادعى على مزوجة أنها زوجته فقالت كنت زوجتك فطلقتني لا يقبل إقرارها ، وكما لو باع شيئا ثم أقر بأنه كان ملك فلان لا يقبل إقراره ، ذكره نكحت رجلا بإذنها ثم أقرت برضاع محرم بينهما البغوي ، وقيده البلقيني فقال : يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحت يده ولا يثبت ذلك بالبينة ، فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما ( قلت : فإن ) ( صدقت بيمينها ، والله أعلم ) لأن الانقضاء مما يعسر الإشهاد عليه بخلاف الرجعة ، ولو قالا لا نعلم سبقا ولا معية فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة ولا ينافي ما مر قولهم لو ولدت وطلقها ، واختلفا في السابق أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما فالعكس مما مر ، فإذا اتفقا على وقت الولادة صدق أو الطلاق صدقت وذلك لاتحاد الحكمين بالعمل بالأصل فيهما وإن كان المصدق في أحدهما غيره في الآخر ، وإن لم يتفقا حلف الزوج لاتفاقهما هنا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وثم لم يتفقا عليه قبل الولادة فقوي جانب الزوج . ( ادعيا معا ) بأن قالت انقضت عدتي مع قوله راجعتك