( ومتى ) جملة حالية أيضا باتفاقهما وأنكرت ( صدق ) بيمينه لقدرته على إنشائها ومن ملكه ملك الإقرار ، وهل دعواه إنشاء لها أو إقرار [ ص: 67 ] بها ؟ وجهان ، رجح ( ادعاها ) أي الرجعة ( والعدة باقية ) ابن المقري تبعا للإسنوي الأول والأذرعي الثاني . وقال الإمام : لا وجه لكونه إنشاء وهذا هو الأوجه ، وفي كلام الشارح إيماء لترجيح الثاني ، أما بعد العدة وقد أنكرتها من أصلها فهي المصدقة إجماعا ، ومقتضى إطلاقه تصديقه بلا يمين ، وفصل الماوردي فقال : إن لم يتعلق به قبل الرجعة حق لها فلا يمين عليه ، وإن تعلق به كما لو كان حلف . وطئها قبل إقراره بالرجعة فطالبته بالمهر فأنكر وجوبه وادعى الرجعة قبله