( أو ) ( فستة ) أي فأقل إمكان انقضاء أقرائها ستة ( عشر يوما ولحظتان ) بأن تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرء ثم تحيض وتطهر أقله فهذا ثان ثم تطعن كما مر في غير مبتدأة أما مبتدأة فأقله اثنان وثلاثون يوما ثم لحظة لما مر ( أو ) طلقت ( في حيض ) أو نفاس ( فأحد [ ص: 63 ] وثلاثون يوما ولحظة ) بأن تطلق آخر حيضها أو نفاسها ثم تطهر وتحيض الأقل ، ثم تطهر الأقل ، ثم تطعن في الحيض ، فلو لم تعلم هل طلقت في طهر أو حيض حمل على الحيض كما صوبه كانت ( أمة ) أي فيها رق وإن قل ( وطلقت في طهر ) وهي معتادة الزركشي خلافا للماوردي لأنه الأحوط ولأن الأصل بقاء العدة .