الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتصدق ) المرأة حرة أو أمة في حيضها إن أمكن وفي عدمه لتجب نفقتها وسكناها وإن تمادت لسن اليأس ( إن لم تخالف ) فيما ادعته ( عادة ) لها ( دائرة ) وهو ظاهر ( وكذا إن خالفتها ) ( في الأصح ) لأن العادة قد تتغير وتحلف إن كذبها ، فإن نكلت حلف وراجعها ، وأطال جمع في الانتصار لمقابل الأصح نقلا وتوجيها ، ونقلا عن الروياني وأقراه أنها لو قالت انقضت عدتي وجب سؤالها عن كيفية طهرها وحيضها وتحليفها عند التهمة لكثرة دم الفساد ، ولو ادعت لدون الإمكان ردت ثم تصدق عند الإمكان وإن استمرت دعواها الأولى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإن تمادت ) أي امتدت ( قوله ردت ) أي الدعوى أي ولا تعزر لاحتمال شبهة لها فيما ادعته .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ونقلا عن الروياني وأقراه أنها لو قالت انقضت عدتي إلخ . ) عبارة الماوردي في حاويه : إذا ادعت انقضاء عدتها بالأقراء ، وذكرت عادتها حيضا وطهرا سئلت هل طلقت حائضا أو طاهرا ، فإن ذكرت أحدهما سئلت هل وقع في أوله أم آخره ، فإن ذكرت شيئا عمل به ويظهر ما يوجبه حساب العارفين في ثلاثة أقراء على ما ذكرته من حيض وطهر وأول كل منها وآخره ، فإن وافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه الحساب من عادتي الحيض والطهر صدقت بلا يمين ، إلا إن كذبها الزوج في قدر عادتها في الحيض والطهر ، فيذكر أكثر مما ذكرته فيهما أو في أحدهما فله إحلافها لجواز كذبها ، وإن لم يوافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه حساب العارفين لم تصدق في انقضاء العدة انتهت




                                                                                                                            الخدمات العلمية