( ولو ) ( لم يقع ) على واحدة منهن طلاق لصدق الكل ، نعم إن قصد تعيينا لم يتخلص بذلك ولو ( قال لثلاث من زوجاته من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة ) فهي طالق ( فقالت واحدة ) منهن عدد ركعات فرائضها ( سبع عشرة ) أي غالبا ( و ) قالت ( أخرى ) أي ثانية منهن ( خمس عشرة أي يوم الجمعة و ) قالت ( ثالثة ) منهن ( إحدى عشرة أي لمسافر ) لم تطلق إذا لم تخرج بغير إذنه ، فلو أخرجها هو لم يكن إذنا كما رجحه قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها وهي لا تعلم ، أو كانت صغيرة أو مجنونة فخرجت ابن المقري ، وإن أذن لها في الخروج مرة فخرجت لم يقع وانحلت لأن إن لا تكرار فيها فأشبه إن خرجت مرة بدون إذني فأنت طالق ، ويفارق حيث طلقت بعدم انحلال اليمين لانتفاء الصفة فيحنث في الثاني بخلاف هذه ، ولو أذن ثم رجع فخرجت بعد المنع لم يحنث لحصول الإذن ، وإن علق بكلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأنت طالق فأي مرة خرجت بلا إذن طلقت لاقتضائها التكرار كما مر ، وخلاصه من ذلك أن يقول لها أذنت لك أن تخرجي متى شئت أو كلما شئت أو إن خرجت إلى غير الحمام فخرجت إليه [ ص: 50 ] ثم عدلت لغيره لم تطلق أو لهما طلقت كما في الروضة هنا . وقال في المهمات : المعروف المنصوص خلافه . وقال في الروضة في الأيمان : الصواب الجزم به . وقال إن خرجت لابسة ثوب حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له ثم خرجت لابسة الوالد رحمه الله تعالى : إن عبارة الروضة في الأيمان إن خرجت لغير عيادة انتهى . فالأصح وقوع الطلاق هنا وعدم الحنث في تلك ، والفرق بينهما أن إلي في مسألتنا لانتهاء الغاية المكانية : أي إن انتهى خروجك لغير الحمام فأنت طالق وقد انتهى لغيرها واللام في تلك للتعليل : أي إن كان خروجك لأجل غير العيادة فأنت طالق وخروجها لأجلهما معا ليس خروجا لغير العيادة ، ولو حلف لا يخرج من البلد إلا مع امرأته فخرجا لكنه تقدم عليها بخطوات أو حلف لا يضربها إلا بموجب فضربها بخشبة لشتمها له لم تطلق للعرف في الأولى ولضربه لها بموجب في الثانية ، إذ المراد فيها بالموجب ما تستحق الضرب عليه تأديبا ، أو لم يحنث لأنه أكل ملك نفسه ، أو لا يدخل دار زيد ما دام فيها فانتقل منها وعاد إليها ثم دخلها الحالف وهو فيها لم يحنث لانقطاع الديمومة بالانتقال منها . نعم إن أراد كونه فيها اتجه الحنث كما بحثه حلف لا يأكل من مال زيد وقدم له شيئا من ماله ضيافة الأذرعي .