( ولو ) أو نحوه ( طلقت بمضي لحظة ) لأن كلا من هذه يقع على القصير والطويل وإلى بمعنى بعد وفارق قولهم في الإيمان لأقضين حقك إلى حين لم يحنث بلحظة فأكثر بل قبيل الموت لأن الطلاق تعليق فيعلق بأول ما يسمى [ ص: 51 ] حينا إذ المدار في التعاليق على ما يصدق عليه لفظها ، ولأقضين وعد ، وهو لا يختص بزمن فنظر فيه لليأس ، ولو حلف لا يصوم زمانا حنث بشروعه في الصوم كما لو ( قال أنت طالق إلى حين أو زمان ) أو حقب بسكون القاف أو عصر ( أو بعد حين ) لاشتماله عليها ، وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات وبه صرح حلف لا يصوم أو ليصومن أزمنة كفاه صوم يوم الإسنوي ، أو ليصومن الأيام كفاه ثلاثة منها ، أو لم تطلق إلا أن تريد إن كان يعذب أحدا منهم ، ولو إن كان الله يعذب الموحدين فأنت طالق حنث بكل محرم ، أو اتهمته زوجته باللواط فحلف لا يأتي حراما لغا الأخير لأنه كلام مبتدأ ليس فيه صيغة تعليق ولا عطف ، فلو خرجت من الصفة لم تطلق ، وقضية التعليل أنه لو قال بدل الأخير عقب ما قبله ومن الصفة أيضا طلقت وهو ظاهر ، أو أنت طالق في إن خرجت من الدار فأنت طالق ثم قال ولا تخرجين من الصفة أيضا مكة أو الظل أو البحر أو نحو ذلك مما لا ينتظر طلقت حالا ما لم يقصد تعليقا .