عقلا كإن أحييت ميتا أي أوجدت الروح فيه بعد موته ، أو شرعا كإن نسخ صوم رمضان ، أو عادة كإن صعدت السماء لم يقع في الحال شيء ، فاليمين منعقدة فيحنث بها المعلق على الحلف ، أو بنحو دخوله فحمل ساكتا قادرا على الامتناع وأدخل لم يحنث ، وكذا إذا علق بجماعه فعلت عليه ولم يتحرك ولا أثر لاستدامتهما لأنها ليست كالابتداء كما يأتي أو بإعطاء كذا بعد شهر مثلا ، فإن كان بلفظ إذا اقتضى الفور [ ص: 44 ] عقب الشهر أو إن لم يحنث إلا باليأس وكان وجه هذا مع مخالفته لما مر في الأدوات أن الإثبات فيه بمعنى النفي فمعنى إذا مضى الشهر أعطيتك كذا إذا لم أعطكه عند مضيه وهذا للفور كما مر ، فكذا ما بمعناه أو لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة كذا متواليا لأنه المتبادر عرفا . ( علق ) بمستحيل