أو ( بأكل رغيف أو رمانة ) لا يدق مدركها كما أشار إليه كلام المحرر بأن تسمى قطعة خبز ( أو حبة لم يقع ) لأنه لم يأكل الكل في حقيقة ، أما ما يدق مدركه بأن لا يكون له وقع فلا أثر له في بر ولا حنث نظرا للعرف المطرد وأجري تفصيل للبابة فيما إذا بقي بعض حبة في الثانية ، ولو كإن أكلت هذا الرغيف أو هذه الرمانة أو رغيفا أو رمانة ( فبقي ) بعد أكلها للمعلق به ( لبابة ) حنث بأكلها رغيفا وأدما ، أو قال لها إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق حنث ، أو إن أكلت اليوم إلا رغيفا فأنت طالق [ ص: 45 ] فأكلت رغيفا ثم فاكهة طلقت بلبسهما ولو متواليين ، أو إن لبست قميصين فأنت طالق حنث للقرينة وإن اقتضى المبيت أكثر الليل ، أو إن قال لها نصف الليل مثلا إن بت عندك فأنت طالق فبات عندها بقية الليل لم يحنث كما لو وضع يديه أو رجليه ، أو نمت على ثوب لك فأنت طالق فتوسد مخدتها لم يحنث لأن القتل هو الفعل المفوت للروح ولم يوجد ، أو إن قتلت زيدا غدا فأنت طالق فضربه اليوم فمات منه غدا حنث بوجود السراج عندها ، أو قال لها إن كان عندك نار فأنت طالق لم تطلق بخلاف ما لو جاعت يوما بلا صوم ، أو إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق فجاعت يوما بصوم لم تطلق وإن كانت زنجية لقوله تعالى { إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } نعم إن أراد بالحسن الجمال وكانت قبيحة الشكل حنث كما قاله الأذرعي ، ولو قال إن لم تكوني أضوأ من القمر حنث ، ولو لم يحنث ، فإن قال لها إن قصدتك بالجماع فأنت طالق فقصدته هي فجامعها حنث . قال لها إن قصدت جماعك فأنت طالق فقصدته فجامعها