( ولو ) ( فالمذهب أنه إن علق بإن كإن لم تدخلي ) الدار فأنت طالق أو [ ص: 23 ] ( علق ) الطلاق ( بنفي فعل ) ( وقع عند اليأس من الدخول ) كأن مات أحدهما قبل الدخول فيحكم بالوقوع قبيل الموت : أي إذا بقي ما لا يسع الدخول ولا أثر هنا للجنون إذ دخول المجنون كهو من العاقل ، ولو أبانها بعد تمكنها من الدخول واستمرت إلى الموت ولم يتفق دخول لم يقع طلاق قبل البينونة كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك ، وإن زعم أنت طالق إن لم تدخلي الدار الإسنوي أنه غلط وأن الصواب وقوعه قبل البينونة كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك ، وصرح به في الوسيط وأيده بالحنث بتلف ما حلف أنه يأكله غدا فتلف فيه قبل أكله بعد تمكنه منه ، وقد يفرق بأن العود بعد البينونة ممكن هنا فلم يفت البر باختياره بخلافه ثم ، ومحل اعتبار اليأس ما لم يقل أردت إن دخلت الآن أو اليوم ، فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره فيمن ونوى الحال ( أو ) علق ( بغيرها ) كإذا وسائر ما مر ( فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل ) تطلق وفارقت إن بأنها لمجرد الشرط من غير إشعار لها بزمن بخلاف البقية كإذا فإنها ظرف [ ص: 24 ] زمان كمتى فتناولت الأوقات كلها ، فمعنى إن لم تدخلي إن فاتك الدخول وفواته باليأس ، ومعنى إذا لم تدخلي : أي وقت فاتك الدخول فوقع بمضي زمن يمكن فيه الدخول فتركته ، بخلاف ما إذا لم يمكنها لإكراه أو نحوه ويقبل ظاهرا قوله أردت بإذا معنى إن . دخل على صديقه فقال له تغد معي فامتنع فقال إن لم تتغد معي فامرأتي طالق