الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال وتحته ) نسوة ( أربع إن طلقت واحدة ) من نسائي ( فعبد ) من عبيدي ( حر وإن ) طلقت ( ثنتين فعبدان ) حران ( وإن ) طلقت ( ثلاثا فثلاثة ) أحرار ( وإن ) طلقت ( أربعا فأربعة ) أحرار ( فطلق أربعا معا أو مرتبا ) ( عتق عشرة ) واحد بالأولى واثنان بالثانية وثلاثة بالثالثة وأربع بالرابعة وتعيين المعتقين إليه ، وبحث ابن النقيب وجوب تمييز من يعتق بالأولى ومن بعدها إذا طلق مرتبا ليتبعهم كسبهم من حين العتق ، ولو أبدل الواو بالفاء أو ثم لم يعتق فيما إذا طلق معا إلا واحد ومرتبا إلا ثلاثة واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثالثة لأنها ثانية الأولى ولا يقع شيء بالثانية لأنها لم يوجد فيها بعد الأولى صفة اثنين ولا بالرابعة لأنه لم يوجد فيها بعد الثالثة صفة الثلاثة ولا صفة الأربعة ، وسائر أدوات التعليق كإن في ذلك إلا كلما كما قال ( ولو علق بكلما ) في كل مرة بل أو في المرتين الأوليين كما قاله ابن النقيب وتصويرهم [ ص: 22 ] بها في الكل إنما هو لجريان الأوجه المقابلة للصحيح التي من جملتها عتق عشرين لكن يكفي فيه وجودها في الثلاثة الأول . واعلم أن ما هذه مصدرية ظرفية لأنها نابت بصلتها عن ظرف زمان كما ينوب عنه المصدر الصريح والمعنى كل وقت فكل من كلما منصوب على الظرفية لإضافتها إلى ما هو قائم مقامه ووجه إفادتها للتكرار الذي عليه الفقهاء والأصوليون النظر إلى عموم ما لأن الظرفية مراد بها العموم وكل أكدته ( فخمسة عشر عبدا ) يعتقون ( على الصحيح ) لأن صفة الواحدة تكررت أربع مرات لأن كلا من الأربع واحدة في نفسها وصفة الثنتين لم تتكرر إلا مرتين لأن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار فالثانية عدت ثانية بانضمامها للأولى ، فلا تعد الثالثة كذلك لانضمامها للثانية ، بخلاف الرابعة فإنها ثانية بالنسبة للثالثة ولم تعد قبل ذلك كذلك وثلاثة وأربعة لم تتكرر ، وبهذا اتضح أن كلما لا يحتاج إليها إلا في الأولين لأنهما المكرران فقط ، فإن أتى بها في الأول فقط أو مع الأخيرين فثلاثة عشر ، أو في الثاني وحده أو معهما فاثنا عشر .

                                                                                                                            ولو قال إن صليت ركعة فعبد حر وهكذا إلى عشرة عتق خمسة وخمسون لأنها مجموع الآحاد من غير تكرار ، فإن أتى بكلما عتق سبعة وثمانون لأنه تكرر معه صفة الواحد تسعا ، وصفة الثنتين أربعا في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ومجموعها ثمانية ، وصفة الثلاثة مرتين في السادسة والتاسعة ومجموعها ستة ، وصفة الأربعة مرة في الثامنة وصفة الخمسة مرة في العاشرة وما بعد الخمسة لا يمكن تكرره ، ومن ثم لم يشترط كلما إلا في الخمسة الأول وجملة هذه اثنان وثلاثون تضم الخمسة وخمسين الواقعة أولا بلا تكرار ، فإن قال ذلك بكلما إلى عشرين وصلى عشرين عتق ثلثمائة وتسعة وثلاثون ، ولا يخفى توجيهه كما تقرر ووراء ما ذكره أوجه : أحدهما عشرة ، قاله ابن القطان وغلطه الأصحاب .

                                                                                                                            والثاني ثلاثة عشرة .

                                                                                                                            الثالث سبعة عشر . والرابع عشرون .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : المعتقين إليه ) أي وإن كان من يعينه صغيرا أو زمنا ( قوله : وسائر أدوات التعليق إلخ ) أي فمتى كان معها شيء من الثلاثة اشترط لوقوع الطلاق الفور .

                                                                                                                            [ ص: 22 ] فائدة ] سئل ابن الوردي رحمه الله : أدوات التعليق تخفى علينا هل لكم ضابط لكشف غطاها ؟ فأجاب :

                                                                                                                            كلما للتكرار وهي ومهما إن إذا أي من متى معناها للتراخي مع الثبوت إذا لم
                                                                                                                            يك معها إن شئت أو أعطاها أو ضمان والكل في جانب النفي
                                                                                                                            لفور لا إن فذا في سواها

                                                                                                                            وقول النظم مع الثبوت : أي كأن قال إن دخلت الدار أو أي وقت أو غيرهما من بقية الأدوات فأنت طالق ، وقوله في جانب النفي كأن قال إذا لم تفعلي كذا مثلا فأنت طالق ( قوله : واعلم أن ما هذه مصدرية ) قد يتوقف في كونها مصدرية ، بل الظاهر أنها ظرفية فقط لأنها بمعنى الوقت فهي نائبة عنه لا عن المصدر ( قوله : بصلتها ) أي مع . ( قوله قائم مقامه ) أي الوقت ( قوله : وكل أكدته ) أي العموم ( قوله : فلا تعد الثالثة كذلك ) أي ثانية وقوله إلا في الأولين أي التعليقين الأولين ( قوله : أربعا في الرابعة ) بيان لمحل التكرار ( قوله : ومجموعها ثمانية ) أي لما تقدم من أن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 21 ] قوله ; لأنها ثانية الأولى ) كان الظاهر أن يقول لوجود صفة تطليق ثنتين بعد الأولى [ ص: 22 ] قوله : والمعنى كل وقت ) هذا تفسير لكونها ظرفية فقط كما لا يخفى ، ومن ثم توقف سم في كونها مصدرية ، ولا توقف لأنه سكت عن سبكها بالمصدر لوضوحه ، فالحل الموفي بالمراد أن يقال كل وقت تطليق امرأة عبد حر وهكذا فتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية