( ولو ) كما علم بالأولى من كلامه الآتي في كلما ( إذا طلقتك ) أو أوقعت طلاقك مثلا ( فأنت طالق ثم طلقها ) بنفسه دون وكيله من غير عوض بصريح أو كناية مع نية ( أو علق ) طلاقها ( بصفة فوجدت فطلقتان ) تقعان عليها إن ملكهما واحدة بالتطليق بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت وأخرى بالتعليق به إذ التعليق مع وجود الصفة تطليق وإيقاع [ ص: 21 ] ووقوع ووجود الصفة وطلاق الوكيل وقوع لا تطليق ولا إيقاع ، ومجرد التعليق ليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع ، فلو ( قال ) لموطوءة لم يقع المعلق بالتطليق كما أفهمه قوله ثم طلق أو علق لأنه لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا ، ولو قال لم أرد بذلك التعليق بل إنك تطلقين بما أوقعته دين أما غير موطوءة وموطوءة طلقت بعوض وطلاق الوكيل فلا يقع بواحد الطلاق المعلق لبينونتها في الأوليين ولعدم وجود طلاقه في الأخيرة فلم يقع غير طلاق الوكيل وتنحل اليمين بالخلع بناء على الأصح أنه طلاق لا فسخ . علق طلاقها على صفة أولا ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فوجدت الصفة