الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( لا ) إن قال ( أنت طالق إن شئت ) أو إذا شئت فإنه يعتبر الفور في المشيئة بناء على أنه تمليك وهو الأصح ، بخلاف نحو متى شئت وخرج بخطابها خطاب غيرها فلا فور فيه ، وفي إن شئت وشاء زيد يعتبر فيها لا فيه ( ولا ) تقتضين ( تكرارا ) بل إذا وجدت مرة انحلت اليمين ولم يؤثر وجودها ثانيا لدلالتهن على مجرد صدور الفعل الذي في حيزهن ولو مع تقييده بالأبد كإن خرجت أبدا إلا بإذني فأنت طالق لأن معناه أي وقت خرجت ( إلا كلما ) فإنها تقتضيه ، ولو قال متى سكنت بزوجتي فاطمة في بلد من البلاد ولم تكن معها زوجتي أم الخير كانت أم الخير طالقا ثم سكن بهما في بلدة أخرى انحلت يمينه لأنها تعلقت بسكنى واحدة إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بواحدة ، ولأن لهذه اليمين جهة بر وهي سكناه بزوجته فاطمة في بلد ومعها زوجته أم الخير وجهة حنث وهي سكناه بفاطمة في بلدة دون أم الخير ، ويفارق هذا ما لو قال لزوجته إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له حيث لا تنحل حتى يحنث بخروجها ثانيا لابسة له بأن هذه اليمين لم تشتمل على جهتين وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق ، أفتى بذلك الوالد رحمه الله ، وأفتى أيضا بانحلال يمين من حلف لا يخدم عند غير زيد إلا أن تأخذه يد عادية فأخذته واستخدمته مدة ثم أطلقه وخدم عند غيره بعد ذلك مختارا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : على أنه ) أي التعليق ، ( وقوله فلا فور فيه ) في حج ، ومثله : ما لو قال طالق هي إن شاءت له ( قوله يعتبر ) أي الفور ، وقوله لا فيه : أي زيد ( قوله : بسكنى واحدة ) صفة سكنى ( قوله : واستخدمته مدة ) أي وإن قلت كيوم .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وخرج بخطابها إلخ . ) عبارة التحفة : وخرج بخطابها إن شاءت وخطاب غيرها ( قوله : بل إذا وجدت مرة انحلت اليمين ) عبارة التحفة عقب قول المصنف تكرارا نصها : للمعلق عليه ، بل إذا وجد مرة فكان المناسب تذكير الضمير في عبارة الشارح هنا وفيما يأتي ليرجع إلى المعلق عليه السابق في كلامه آنفا ( قوله : في بلدة أخرى ) ليس قوله : أخرى قيدا وليس هو في جواب والده في الفتاوى




                                                                                                                            الخدمات العلمية