الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( أو ) ( قال أنت طالق أمس ) أو الشهر الماضي أو السنة الماضية ( وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه ) أي أمس أو نحوه ( وقع في الحال ) لأنه أوقعه حالا وهو ممكن وأسنده لزمن سابق وهو غير ممكن فألغي ، وكذا لو قصد وقوعه أمس أو لم يقصد شيئا [ ص: 18 ] أو تعذرت مراجعته لنحو موت أو خرس ولا إشارة له مفهمة ( وقيل لغو ) نظرا لإسناده لغير ممكن ، ورد بأن الإناطة بالممكن أولى ألا ترى إلى ما مر في له علي ألف من ثمن خمر أنه يلغى قوله من ثمن خمر ويلزمه الألف ( أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة ) عن طلاق رجعي أو بائن ( صدق بيمينه ) لقرينة الإضافة إلى أمس ، ثم إن صدقته فالعدة مما ذكر ، وإن كذبته أو لم تصدقه ولا كذبته فمن حين الإقرار ( أو قال ) أردت أني ( طلقتها في نكاح آخر ) أي غير هذا النكاح فبانت مني ثم جددت نكاحها أو أن زوجا آخر طلقها كذلك ( فإن عرف ) النكاح الآخر والطلاق فيه ولو بإقرارها ( صدق بيمينه ) في إرادة ذلك للقرينة ( وإلا ) بأن لم يعرف ذلك ( فلا ) يصدق ويقع حالا لبعد دعواه وهذا ما جزما به هنا وهو المنقول عن الأصحاب وللإمام احتمال جرى عليه في الروضة تبعا لنسخ أصلها السقيمة أنه يصدق لاحتماله ، ولو قال أنت طالق قبل أن تخلقي طلقت حالا إذا لم تكن له إرادة كما قاله الصيمري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، فإن كانت له إرادة بأن قصد إتيانه بقوله قبل أن تخلقي قبل تمام لفظ الطلاق فلا وقوع به أو بين الليل والنهار . فإن كان نهارا فبالغروب أو ليلا فبالفجر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فلا وقوع به ) هذا قد يشكل بما مر من أنه لو قال بعد أنت طالق أردت طلاقا لا يقع لم يدن إلا أن يقال إن التصريح بقوله قبل أن تخلقي صيره طلاقا مستحيلا فألغي بخلافه ثم فإن الحاصل منه مجرد النية وهي أضعف من اللفظ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وكذا لو قصد وقوعه أمس إلخ . ) انظر هل هذه الصور من محل الخلاف ، وصنيع الشارح يفيد أنه كذلك وإن كان التعليل [ ص: 18 ] لا يوافقه فليراجع ( قوله : فلا وقوع به ) أي لأنه كالمستحيل




                                                                                                                            الخدمات العلمية