لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض ، وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر ونحوه خروجا من خلاف من أوجبه ، ( والعشاء ) يدخل وقتها ( بمغيب الشفق ) الأحمر تكون العشاء في حقهم بمضي زمن يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم ، وقد سئل ومن لا عشاء لهم لكنهم في نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق الوالد رحمه الله تعالى هل مقتضى ذلك أنهم يصلون العشاء بعد فجرهم أو لا ؟ وقول من قال : بل يقتضي أنهم يصلون بليل له وجه أم لا ؟ فأجاب بأن كلام الأصحاب المذكور محتمل لكل من الشفقين لكنه محمول على الثاني لأنه في بيان في دخول وقت أدائها ، ولم يستثنوا من أوقات صلواتهم إلا وقت العشاء ، إذ لو حمل على الأول لزم منه اتحاد أول وقتي العشاء والصبح في حقهم ولزمهم أن يبينوا أيضا أن وقت صبحهم [ ص: 370 ] لا يدخل إلا بمضي قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم ، وأيضا فقد اتفقوا على أن صلاة العشاء ليلية وحينئذ يلزم أن تكون نهارية في حقهم ، فإن اتفق وجود الشفق الأول عندهم بأن طلع فجرهم بمضي قدر ما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم صلوا العشاء حينئذ أداء لكن لا يدخل وقت صبحهم إلا بمضي ما مر ( ويبقى ) وقتها ( إلى الفجر ) الصادق لخبر جبريل مع خبر { مسلم } ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس أي في غير الصبح لما سيجيء في وقتها ، وخرج بالصادق الكاذب وهو ما يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء كذنب السرحان وهو الذئب ، ثم يذهب وتعقبه ظلمة ، ثم يطلع الفجر الصادق مستطيرا بالراء : أي منتشرا ، [ ص: 371 ] وسمي الأول كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب . ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى
والثاني صادقا لأنه يصدق عن الصبح ويبينه ، وقد ورد في الخبر إطلاق الكذب على ما لا يعقل وهو { } لما أوهمه من عدم حصول الشفاء بشرب العسل . صدق الله وكذب بطن أخيك
وذكر في المجموع : الوقتان المذكوران ، ووقت فضيلة أول الوقت ، ووقت عذر ، ووقت المغرب لمن يجمع ( والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل ) لخبر للعشاء أربعة أوقات جبريل السابق ( وفي قول عن نصفه ) لخبر { } ورجحه لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل المصنف في شرح وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه : قال مسلم السبكي : فلا أدري تصحيحه عن عمد فيكون مخالفا لما في كتبه أم لا وهو الأقرب .