( ويحرم به ما حرم بالحيض ) لأنه دم حيض مجتمع ولهذا قال الرافعي : مطلقا حكم الحيض إلا في شيئين : أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه . وحكم النفاس
الثاني أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة ، ويخالفه أيضا في أن لا يسقط الصلاة كما نقله أقل النفاس ابن الرفعة عن البندنيجي وأقره ، وذلك لأن أقل النفاس لا يمكن أن يستغرق وقت الصلاة ، لأنه إن وجد في الأثناء فقد تقدم وجوبها وإن وجد في الأول فقد لزمت بالانقطاع ، بخلاف الحيض فإنه يعم الوقت ولا يرد [ ص: 358 ] شيء من ذلك على عبارة المنهاج ( وعبوره ستين ) يوما ( كعبوره أكثره ) أي كعبور الحيض أكثره وهو خمسة عشر وحينئذ فينظر أمبتدأة هي أم معتادة مميزة أم غير مميزة ، ويقاس بما ذكرناه في الحيض وفاقا وخلافا لأن النفاس كالحيض في غالب أحكامه فكذلك في الرد إليه عند الإشكال ، ولا يمكن تصور متحيرة مطلقة في النفاس بناء على الراجح أن من عادتها عدم رؤية نفاس أصلا إذا ولدت فرأت الدم وجاوز الستين أنها كالمبتدأة لأنه حينئذ يكون ابتداء نفاسها معلوما وبه ينتفي التحير المطلق ، ومن أحكام الباب أنه ، فإن كان زوجها عالما وجب عليه أن يعلمها ، وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء ويجب عليه تمكينها من ذلك ، ويحرم عليه منعها إلا إن سأل وأخبرها ففي ذلك غنية عن خروجها ، ولا يجوز لها الخروج إلى مجلس ذكر ونحوه إلا برضاه ، ويحل يجب على المرأة أن تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ولا كراهة فيه ، فإن خافت عوده استحب له التوقف في الوطء احتياطا . وطء من طهرت عقب انقطاع حيضها أو نفاسها حالا