( ولو ) ( لم يرجع ) لأصل الواهب له ( في الأصح ) لأن الملك غير مستفاد منه حينئذ . ( زال ملكه ) أي الفرع عن الموهوب ( وعاد ) إليه ولو بإرث أو إقالة أو رد بعيب
نعم قد يزول ويرجع كما مر في نحو تخمر العصير ، الثاني يرجع نظرا لملكه السابق وخرج بزال ما لو لم يزل وإن أشرف على الزوال كما لو ضاع فالتقطه ملتقط وعرفه سنة ولم يتملكه فحضر المالك وسلم له فلأبيه الرجوع فيه ، ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه فالأوجه من وجهين : عدم الرجوع لزوال ملكه ، ثم عوده سواء أجعلنا الرجوع إبطالا للهبة أم لا ، إذ القائل بالإبطال لم يرد به حقيقته وإلا لرجع في الزيادة المنفصلة ( ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة ) لتبعيتها كتعلم صنعة وحرفة لا بتعليم الفرع فيما يظهر أخذا من نظيره في الفلس وحرث أرض وإن زادت بها القيمة ، بخلاف حمل عند الرجوع حدث بيده وإن كان له الرجوع حالا قبل الوضع كما صححه القاضي وأجاب به ابن الصباغ وغيره وهو المعتمد ، ومثله طلع حدث ولم يتأبر على ما في الحاوي ، لكن رد بأن كلامهما في التفليس نقلا عن يخالفه ، والأوجه الأول ( لا المنفصلة ) كأجرة وكسب فلا يرجع فيها لحدوثها في ملك المتهب وليس منها حمل عند القبض وإن انفصل في يده وسكت عن النقص وحكمه عدم الرجوع بأرشه مطلقا ويبقى غراس متهب وبناؤه أو يقلع بالأرش أو يتملك بالقيمة وزرعه إلى الحصاد مجانا لاحترامه بوضعه له حال ملكه الأرض ، ولو عمل فيه نحو قصارة أو صبغ فإن زادت به قيمته شارك بالزائد وإلا فلا شيء له الشيخ أبي حامد أو فسختها أو أبطلتها لأنها تفيد المقصود لصراحتها فيه ( ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة )
فلو قال : أخذته أو قبضته ونوى حصل أيضا ، وكل ما يحصل به رجوع البائع عند فلس المشتري يحصل به الرجوع هنا ، والموهوب بعده وقبل استرداده أمانة في يد الفرع ، بخلاف المبيع في يد المشتري بعد فسخ [ ص: 422 ] البيع لأن المشتري أخذه بحكم الضمان ، ولا يصح الرجوع إلا منجزا ، ولو وهبه وأقبضه في صحة فشهدت بينة أنه رجع فيما وهب ولم تذكر ما رجع فيه لغت شهادتها ، فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع ( لا ببيعه ووقفه وهبته ) بعد القبض ( وإعتاقه ووطئها ) الذي لم تحمل منه ( في الأصح ) لكمال ملك الفرع فلم يقو الفعل على إزالته به ، وبه فارق انفساخ البيع فيها في زمن الخيار الذاهب إلى مساواته له مقابل الأصح ، أما هبته قبل القبض فلا تؤثر رجوعا قطعا ، وعليه باستيلادها قيمتها وبالوطء مهر مثلها وهو حرام ، وإن قصد به الرجوع ، ولو تفاسخ المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به في الأنوار .