( ) مطلقة أو ( مقيدة بنفي الثواب ) أي العوض للخبر المار ولقوة شفقة الأصل ، ولهذا كان أفضل البر بر الوالدين بالإحسان لهما وفعل ما يسرهما مما ليس بمنهي عنه ، وعقوقهما كبيرة وهو إيذاؤهما بما ليس هينا ما لم يكن ما أذاهما به واجبا . ولا رجوع لغير الأصول في هبة
قال الغزالي : فلو كان في مال أحدهما شبهة ودعاه للأكل منه تلطف في الامتناع فإن عجز فليأكل ويصغر اللقمة ويطول المضغة ، وكذا لو ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته ، وتسن صلة القرابة وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك ، ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة خلافه ، ويكره شراء ما وهبه من الموهوب له .
قال في الإحياء : لو طلب من غيره هبة شيء في ملأ من الناس فوهبه منه استحياء منهم ولو كان خاليا ما أعطاه حرم كالمصادر ، وكذا كل من وهب له شيء لاتقاء شره أو سعايته أي عوض ( إن وهب له لدونه ) في المرتبة الدنيوية إذ [ ص: 423 ] لا يقتضيه لفظ ولا عادة ( وكذا ) لا ثواب له وإن نواه إن وهب ( لأعلى منه ) في ذلك ( في الأظهر ) كما لو أعاره داره إلحاقا للأعيان بالمنافع ولأن العادة ليس لها قوة الشرط في المعاوضات والثاني يجب الثواب لاطراد العادة بذلك ( و ) كذا لا ثواب له وإن نواه إن وهب ( لنظيره على المذهب ) لأن القصد من مثله الصلة وتأكد الصداقة والطريق الثاني طرد القولين السابقين ، والهدية في ذلك كالهبة كما قاله ( ومتى وهب مطلقا ) بأن لم يقيد بثواب ولا نفيه ( فلا ثواب ) المصنف تفقها ونقله في الكفاية عن تصريح البندنيجي ، ومثل ذلك الصدقة ، وإن اختار الأذرعي دليلا أن العادة متى اقتضت الثواب وجب هو أو رد الهدية ، والأوجه كما بحثه أيضا أن محل التردد ما إذا لم يظهر حالة الإهداء قرينة حالية أو لفظية دالة على طلب الثواب ، وإلا وجب هو أو الرد لا محالة ، ولو صدق المتهب بيمينه لأن الأصل عدم البدل ، ولو قال وهبتك ببدل فقال بل بلا بدل لزمه رده إن بقي ، وإلا فبدله كما قاله أهدى له شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل الإصطخري ، فإن كان فعلها حل : أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض عن الواجب العيني إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا ( فإن وجب ) الثواب على مقابل المذهب أو على البحث المار لتلف الهدية أو عدم إرادة المتهب ردها ( فهو قيمة الموهوب ) أي قدرها يوم قبضه ولو مثليا ( في الأصح ) فلا يتعين للثواب جنس من الأموال بل الخيرة فيه للمتهب .
والثاني يلزمه ما يعد ثوابا لمثله عادة ، وقيل إلى أن يرضى ولو بأضعاف قيمته ( فإن ) قلنا بوجوب إثابته و ( لم يثبه ) هو ولا غيره ( فله الرجوع ) في هبته إن بقيت وبدلها إن تلفت .