( وأقله ) زمنا ( يوم وليلة ) أي قدرهما متصلا وهما أربعة وعشرون ساعة كمن أثناء يوم إلى مثله من اليوم الآخر ، ولهذا قال الشارح : أي قدر ذلك متصلا كما يؤخذ من مسألة تأتي آخر الباب : أي وهي قوله والنقاء بين أقل الحيض حيض ، ومراده بما ذكر أن أقل الحيض من حيث الزمان مقدار يوم وليلة على الاتصال ، وليس المراد أنه لا بد في زمن الأقل من تواني الدم من غير تخلل نقاء كما يتوهم من لفظ الاتصال ، بل متى رأت دما متقطعا ينقص كل منه عن يوم وليلة ، غير أنه إذا جمع بلغ يوما وليلة على الاتصال [ ص: 326 ] كان كافيا في حصول أقل الحيض ( خمسة عشر يوما بلياليها ) وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء ، وأما خبر { وأكثره } فضعيف كما في المجموع أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ( خمسة عشر يوما ) إذ الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر ، فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك ، ولأن ثلاثة أشهر في عدة الآيسة في مقابلة ثلاثة أقراء ، وذلك لأن الشهر إما أن يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلهما أو أكثرهما ، لا سبيل إلى الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ، ولا إلى الثالث لأنه أقل من شهر فتعين الأول ، فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ، وخرج بقوله بين الحيضتين ( وأقل طهر بين الحيضتين ) زمنا فيجوز كونه أقل من ذلك سواء أكان الحيض متقدما على النفاس أم متأخرا عنه وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع ، فإن طرأ قبل أن يبلغ أكثره لم يكن حيضا [ ص: 327 ] إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يوما ، وغالب الحيض ست أو سبع ، وباقي الشهر غالب الطهر لقوله صلى الله عليه وسلم الطهر بين حيض ونفاس لحمنة بنت جحش { } أي التزمي الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من ستة أيام أو سبعة ، والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة كما تحيض النساء ، ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن إجماعا ، فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا ، ولو اطردت عادة امرأة بأن تحيض دون يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما أو تطهر دونها لم يتبع ذلك لأن بحث الأولين أتم وأوفى ، واحتمال دم فاسد للمرأة أقرب من خرق العادة ، ولا يشكل على ذلك خرقهم لها برؤية امرأة دما بعد سن اليأس حيث حكموا بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر ، لأن الاستقراء وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا أتم بدليل عدم الخلاف عندنا فيه بخلافه ، ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنه ، وفي أن المراد نساء عشيرتها أو كل النساء وعليه المدار في سائر الأزمنة أو زمنها ، فهذا كله يؤذن بضعف الاستقراء فلم يلتزموا فيه ما التزموه في الحيض . ( ولا حد لأكثره ) أي الطهر