كتاب الرهن .
هو لغة : الثبوت ، ومنه الحالة الراهنة : أي الثابتة أو الحبس ، ومنه خبر { } أي محبوسة عن مقامها الكريم ولو في البرزخ إن عصى بالدين أو ما لم يخلف وفاء . [ ص: 234 ] أما من لم يقصر بأن نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه دينه فلا تحبس نفسه ، ومحل ذلك في غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لما في الصحيحين { مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء متى تمكن أبو الشحم على ثلاثين صاعا لأهله } إذ الأصح أنه مات ولم يفكه . أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي يقال له
وشرعا : جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه وأصله قبل الإجماع آية { فرهان مقبوضة } أي فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر : أي مفرده جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر كقوله فتحرير رقبة فضرب الرقاب : شهادة ورهن وضمان فالأول لخوف الجحد ، والآخران لخوف الإفلاس . والوثائق بالحقوق ثلاثة
: عاقد ومرهون ومرهون به وصيغة وبدأ بها لأهميتها فقال ( لا يصح ) وأركانه أو استيجاب وإيجاب كنظيره المار في البيع لأنه عقد مالي فافتقر [ ص: 235 ] إليهما مثله ، ومن ثم جرى خلاف المعاطاة . الرهن ( إلا بإيجاب وقبول )
ويؤخذ من هذا اشتراط مخاطبة من وقع معه العقد نظير ما مر في البيع وما بحثه بعضهم من صحة رهنت موكلك . وفرق بأن أحكام البيع تتعلق بالوكيل دون أحكام الرهن بعيد يرده ظاهر كلامهم وقد أفتى بخلافهالوالد رحمه الله تعالى ، ولو كان رهنا ( فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به ) أي المرهون عند تزاحم الغرماء ( أو ) شرط فيه ( مصلحة للعقد كالإشهاد ) به ( أو ) شرط فيه ( ما لا غرض فيه ) كأن لا يأكل إلا كذا ( صح العقد ) كالبيع ولغا الشرط الأخير ( وإن ) قال : دفعت إليك هذا وثيقة بحقك علي فقال : قبلت أو بعتك هذا بكذا على أن ترهنني دارك بكذا فقال : اشتريت ورهنت ( بطل ) الشرط و ( الرهن ) لمنافاته لمقصوده ( وإن نفع ) الشرط ( المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته ) من غير تقييد ( للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن في الأظهر ) لمخالفته لمقتضى العقد كالشرط المضر بالمرتهن . ( شرط ما يضر المرتهن ) وينفع الراهن كأن لا يباع عند المحل أو إلا بأكثر من ثمن المثل
والثاني لا يبطل بل يلغو الشرط ويصح لأنه تبرع فلم يؤثر فيه كما لو والخلاف في رهن التبرع وكذا في الرهن المشروط في بيع في الأظهر وكون ما تقرر من البطلان هنا تبرعا فهو نظير ما مر آخر القرض لا نظر إليه لما مر آنفا من الفرق بينهما . أقرضه الصحاح بشرط رد المكسرة
نعم لو قيدها بسنة مثلا وكان الرهن [ ص: 236 ] مشروطا في بيع فهو جمع بين بيع وإجارة فيصحان ( ولو ) ( فالأظهر فساد الشرط ) لعدمها مع الجهل بها ( و ) الأظهر ( أنه متى فسد ) الشرط ( فسد العقد ) أي عقد الرهن بفساده لما مر . ( شرط أن تحدث زوائده ) كنتاج وثمرة ( مرهونة )