( لا يجوز إقراضه في الأصح ) لأن ما ينضبط أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله إذ الواجب في المتقوم رد مثله صورة . ( وما لا يسلم فيه ) أي في نوعه
والثاني يجوز كالبيع ، ويستثنى من ذلك جواز ولو خميرا حامضا للحاجة والمسامحة وإن صحح قرض الخبز والعجين البغوي في التهذيب المنع ويرده وزنا على الراجح وقيل عددا ورجحه في الكافي ، ومن فهم اشتراط الجمع بينهما فقد أبعد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي [ ص: 228 ] لأن له حينئذ مثلا ويظهر أخذا من العلة أن النصفين متساويان ، والأوجه عدم صحة تلقى عليه ليروب وهي المسماة بالروبة لاختلاف حموضتها المقصودة ووهم من فهم اتحادها بخميرة الخبز وعلم من الضابط اشتراط كون المقرض معلوم القدر : أي ولو مآلا لئلا يرد ما مر في نحو كف الطعام ليرد مثله أو صورته . قرض خميرة اللبن الحامض