الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وما لا يسلم فيه ) أي في نوعه ( لا يجوز إقراضه في الأصح ) لأن ما ينضبط أو يعز وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله إذ الواجب في المتقوم رد مثله صورة .

                                                                                                                            والثاني يجوز كالبيع ، ويستثنى من ذلك جواز قرض الخبز والعجين ولو خميرا حامضا للحاجة والمسامحة وإن صحح البغوي في التهذيب المنع ويرده وزنا على الراجح وقيل عددا ورجحه في الكافي ، ومن فهم اشتراط الجمع بينهما فقد أبعد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي [ ص: 228 ] لأن له حينئذ مثلا ويظهر أخذا من العلة أن النصفين متساويان ، والأوجه عدم صحة قرض خميرة اللبن الحامض تلقى عليه ليروب وهي المسماة بالروبة لاختلاف حموضتها المقصودة ووهم من فهم اتحادها بخميرة الخبز وعلم من الضابط اشتراط كون المقرض معلوم القدر : أي ولو مآلا لئلا يرد ما مر في نحو كف الطعام ليرد مثله أو صورته .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وما لا يسلم فيه ) ومنه المرتد فلا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء ومنه أيضا البر المختلط بالشعير فلا يصح قرضه ، ومع ذلك لو خالف وفعل وجب على الآخذ رد مثل كل من البر والشعير خالصا وإذا اختلفا في قدره صدق الآخذ .

                                                                                                                            [ تنبيه ] إطلاق المصنف يقتضي أنه لا يجوز قرض الشاة ونتاجها ونحوه كالجارية وأختها وقد صرح به في التتمة ا هـ كلام الأذرعي في غنيته . وعليه فقد يشكل بأن الواجب رد المثل الصوري والأخوة ونحوها ليست منه ، فلو قيل بصحة القرض واكتفى في الرد بجاريتين مثلا كالمقرضتين في الصورة من غير اعتبار بأخوة لم يبعد ، ويمكن الجواب بأن المثل الصوري شامل للمماثلة الحسية والحكمية ومنها الأخوة ونحوها واعتبارها في رد المثل يؤدي إلى عزة الوجود ( قوله : لأن ما لا ينضبط ) ومن ذلك قرض الفضة المقاصيص فلا يصح قرضها لهذه العلة مطلقا وزنا أو غيره لتفاوتها في نفسها كبرا وصغرا وإن وزنت ومع ذلك لو خالفا وفعلا واختلفا في ذلك فالقول قول الآخذ إنها تساوي كذا من الدراهم الجيدة ( قوله جواز قرض الخبز ) أي بسائر أنواعه ( قوله : وقيل عددا ) وعلى الأول لو رده عددا لم يصح قبضه لما مر في السلم من أنه لا يصح قبض ما أسلم فيه وزنا بالكيل ولا عكسه فيجب رده لدافعه إن بقي قيمته إن تلف ويسترد بدل ما أقرضه وزنا ( قوله : تبعا للسبكي ) قضية جعله من المستثنى أنه لا يجوز .

                                                                                                                            [ ص: 228 ] فيه السلم ولعل وجهه عزة الوجود ( قوله أخذا من العلة ) يتأمل هذا مع فرض الكلام في الجزء الشائع ، ولعله احترز به عما لو تفاوتت أجزاؤها وكانت قسمتها تحتاج إلى رد أو تعديل ( قوله : والأوجه عدم إلخ ) ولعل وجهه ندرة الاحتياج إليها بالنسبة لخميرة الخبز ( قوله : وهي المسماة بالروبة ) وهي بضم الراء ( قوله : في نحو كف الطعام ) لا ينافيه ما مر من التعبير بالدراهم لأن المقصود ثم التمثيل .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 227 - 228 ] قوله : ويظهر أخذا من العلة أن النصفين متساويان ) لا يتأتى مع أن الصورة أن النصف شائع وهو لا يكون إلا مساويا فلا فائدة لهذا القيد . ( قوله : وعلم من الضابط اشتراط كون المقرض معلوم القدر ) يظهر أن محله في غير القرض الحكمي كعمر داري كما تشعر به أمثلتهم ، ويفهمه قول الشارح فيما مر في القراض الحكمي وفيما ذكر إن كان المرجوع به مقدرا أو معينا يرجع بمثله إلخ فليراجع . ( قوله : لئلا يرد ما مر في نحو كف طعام ) الذي مر [ ص: 229 ] في كف دراهم




                                                                                                                            الخدمات العلمية