( وخنزير ) بكسر الخاء لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يقتنى بحال ، ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه ولا ينتقض بالحشرات ونحوها إذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء ، بخلاف الكلب والخنزير فإن كلا منهما يقبل أن ينتفع به ، وجاز ذلك في الكلب وامتنع في لما تقدم ، واستدل على نجاسته بقوله تعالى { الخنزير أو لحم خنزير فإنه رجس } إذ المراد جملته لأن لحمه دخل في عموم الميتة ، وقد بينا وجه ذلك في شرح العباب ( وفرعهما ) أي فرع كل منهما تبعا لأصله وتغليبا للنجاسة ، ويدخل في ذلك ولد الولد لأنه فرع بالواسطة وإن سفل ، وسواء أكان النجس أبا أم أما إذ القاعدة أن الفرع يتبع الأب في النسب ، والأم في الرق والحرية وأشرفهما في الدين ، وإيجاب البدل وتقرير الجزية [ ص: 238 ] وأخفهما في عدم وجوب الزكاة ، وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة .