( الخامس ) [ ص: 312 ] لخبر الصحيحين { من الشروط ( خطبتان ) } ( و ) كونهما ( قبل الصلاة ) للاتباع مع خبر { أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما } بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع ، ولأن خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على المشروط ، ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخر وللتمييز بين الفرض والنفل { صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا } فأباح الانتشار بعدها ، فلو جاز تأخيرهما لما جاز الانتشار .