( ولو ) ( صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره ) كما في سائر الصلوات ، والثاني لا تصح لأن الجماعة شرط في الجمعة ، والجماعة تقوم بالإمام والمأموم فإذا بان الإمام محدثا بان أن لا جمعة له ولا جماعة بخلاف غيرها ( وإلا ) بأن تم العدد به ( فلا ) تصح جمعتهم جزما لأن الكمال شرط في الأربعين كما مر ، ولو ( بان الإمام جنبا أو محدثا ) فلا جمعة لأحد ممن بان كذلك ، وتصح جمعة الإمام فيهما كما صرح به بان حدث العدد المقتدي به أو بعضهم أو أن عليهم نجاسة غير معفو عنها الصيمري والمتولي والروياني والقمولي ، ونقلاه عن صاحب البيان وأقراه لأنه غير مكلف بالاطلاع على حالهم من الطهارة ، بخلاف ما لو لسهولة الاطلاع على حالهم ، أما المتطهر منهم في الثانية فتصح جمعته تبعا بانوا نساء أو عبيدا للإمام كما صرح به المتولي والقمولي ، وصرح المتولي أيضا بأن صحة صلاتهما لا تختص بما إذا زاد الإمام على الأربعين وهو ظاهر إذ لا فرق بين الحالتين وما استشكل به صحة صلاة الإمام من أن العدد شرط ولهذا شرطناه في عكسه ، فكيف تصح للإمام مع فوات الشرط رد بعدم فواته ، بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم لأنه متبوع ، ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره ، وإنما صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا له ( ومن ) ( لم تحسب ركعته على الصحيح ) لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة ، وإنما يصار إليه حيث كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه . ( لحق الإمام المحدث ) أي الذي بان حدثه ( راكعا )
والثاني تحسب كما لو أدرك معه كل الركعة . وأجاب الأول بأنه عند إدراكه راكعا لم يأت بالقراءة والإمام المحدث لا يتحمل عن المأموم ، بخلاف ما إذا قرأ بنفسه ، وإن صحت إن لم يكن عالما بزيادتها كمصل صلاة كاملة خلف محدث ، بخلاف ما لو كان إمامه كافرا أو امرأة لأنها غير أهل للإمامة في الجمعة بحال . أدرك الركعة كاملة مع الإمام في ركعة زائدة