أي تسن فيه الجماعة ; لأن فعله مستحب مطلقا صلي جماعة أم لا ( كالعيد والكسوف والاستسقاء ) وستأتي في أبوابها وأفضلها العيدان النحر فالفطر خلافا لما ذهب إليه ( وقسم ) من النفل ( يسن جماعة ) ابن عبد السلام [ ص: 125 ] أخذا من تفضيلهم تكبير الفطر على تكبير الأضحى للنص عليه ويجاب بعدم التلازم ، ويدل لما قلنا ما رواه عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر أبو داود ، وقد رجح في الخادم ما ذكرناه فقال : إنه الأرجح في النظر ; لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج والأضحية ، وقيل إن عشرة أفضل من العشر الأخير من رمضان ثم كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم الاستسقاء ثم التراويح ( وهو ) أي هذا القسم ( أفضل مما لا يسن جماعة ) لتأكد أمره بطلب الجماعة فيه فأشبه الفرائض ، والمراد تفضيل الجنس على الجنس من غير نظر لعدد أخذا مما مر .