الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره : ولها النصف

التالي السابق


( وإن ادعاه ) أي الزوج الرضاع الموجب للتحريم بعد عقده وقبل بنائه بها ( فأنكرت ) الزوجة الرضاع ولا بينة له به ( أخذ ) بضم فكسر الزوج ( بإقراره ) أي الزوج بالرضاع فيفسخ نكاحه ( ولها ) أي الزوجة ( النصف ) من المسمى وإن كانت القاعدة أن ما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه لكن لما اتهم هنا بالكذب تحيلا على إسقاط نصف المهر لزمه معاملة له بنقيض قصده

. ابن عرفة وفيها إن شهدت بينة بإقرار أحد الزوجين برضاع قبل نكاحهما فسخ اللخمي إقراره يوجب فراقه مطلقا وعليه المهر إن بنى وإلا فلا إن تقدم على عقده ، وإلا فكطلاقه إن كذبته وإلا سقط النصف وإقرارها قبل العقد يفرق وبعده إن صدقها وإلا فلا والفرقة بإقرارها تسقط مهرها

. اللخمي ولو دخل ; لأنها غارة إلا أن يدخل عالما به فيجب ابن الكاتب إن غرته فلها ربع دينار وقبله الصقلي ا هـ

. [ ص: 382 ] وهذه إحدى المستثنيات من قاعدة كل نكاح فسخ قبل الدخول لا شيء فيه




الخدمات العلمية