الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 167 ] لا اختاري طلقة . وبطل : إن قضت بواحدة في [ ص: 168 ] اختاري تطليقتين ، أو في تطليقتين .

التالي السابق


( لا ) يحلف إن قال : ( اختاري طلقة ) فأوقعت ثلاثا فقال ما أردت إلا واحدة فتلزمه واحدة فقط بلا يمين " غ " أشار لقول أبي سعيد وإن قال لها : اختاري في طلقة فقالت قد اخترتها أو اخترت نفسي وقد يلزمه إلا واحدة وله رجعتها وليست في الأمهات ( وبطل ) ما جعله الزوج لها ( إن قضت ) الزوجة المخيرة ( ب ) طلقة ( واحدة في ) قوله [ ص: 168 ] لها ( اختاري تطليقتين ) ويبقى الزوج على ما كان له قبل قوله لها ( أو في قوله ) اختاري ( في تطليقتين ) بزيادة في فلا يلزمه شيء إن قضت بواحدة وبطل ما جعله بيدها قاله تت .

طفي ظاهره أنه يبطل التخيير من أصله ، وبه قرر الشارح في غير شرحه الصغير وتبعه تت و " س " ، وقرره الشارح في صغيره على بطلان ما قضت به مع بقاء التخيير ، وتبعه عج ، وزعم أن هذا هو المطابق للنقل ، ونظر في الأول ولم أر هذا النقل الذي زعم أنه يطابقه ، بل ظاهر كلامهم أو صريحه خلاف ما زعمه ، ففي المدونة وإن قال لها : اختاري تطليقتين فاختارت واحدة أو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت نفسي واحدة لم يقع عليها شيء ا هـ . فتسويتها بين اختاري تطليقتين وطلقي نفسك ثلاثا دليل على بطلانه من أصله ، وعبارة اللخمي في اختاري تطليقتين لها القضاء بهما فإن قضت بواحدة لم يلزمه شيء ونقلها ابن عرفة والموضح .




الخدمات العلمية