الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن ماتت ، أو انقطع لبنها ، أو ولدت ولدين : فعليها وعليه نفقة الآبق والشارد ، إلا لشرط ، لا نفقة جنين إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمه ،

التالي السابق


( وإن ماتت ) المخالعة بنفقة الرضاع قبل تمام مدته فعليها التمام فيؤخذ من تركتها ما يتمم الحولين ; لأنه دين ترتب في ذمتها كسائر الديون ، ولا يدفع لأبيه لاحتمال موته قبل تمامها فيوقف بيد عدل ، وكلما يمضي أسبوع ، أو شهر يدفع منه نفقته فإن مات الولد فالظاهر رجوع الباقي لورثة أمه يوم موتها ، فإن لم تخلف المرأة شيئا فإن نفقة الولد وأجرة رضاعه على أبيه .

( أو انقطع لبنها ) أي المخالعة قبل تمام مدة الرضاع فعليها نفقة التمام ، فإن عجزت عنها فعلى الأب ( أو ولدت ) المخالعة بنفقة رضاع حملها ( ولدين ) أو أكثر ( فعليها ) نفقة جميع ما ولدت ، فإن عجزت فعلى الأب ويرجع عليها إن أيسرت ( وعليه ) أي الزوج ( نفقة ) العبد ( الآبق و ) البعير ( الشارد ) المخالع بهما أي أجرة أو جعل تحصيلهما وطعامهما وشرابهما من وقت وجدانهما إلى وصولهما له ; لأن ملكها قد زال عنها بمجرد عقد الخلع ودخلا في ملكه في كل حال ( إلا لشرط ) من الزوج حال عقد الخلع أن ذلك عليها فيعمل به ومثله العرف والظاهر رجوعه لقوله : وإن ماتت وما بعده ، وتقديم الشرط على العرف عند تعارضهما ( لا ) يلزم الزوج ( نفقة ) أم ( جنين ) مخالع به ( إلا ) أي لكن تلزمه نفقته ( بعد وضعه ) أي الجنين لدخوله في ملكه بمجرد وضعه ( وأجبر ) بضم الهمز وكسر الموحدة أي المتخالعان بجنين ( على جمعه ) أي الجنين بعد وضعه ( مع أمه ) [ ص: 27 ] في ملك واحد إما ببيع أحدهما ما يملكه الآخر ، أو بيعهما معا لواحد ، ولا يكفي جمعهما في حوز ; لأن التفريق هنا بعوض ، فالأولى وأجبرا بألف التثنية ، ويجاب بأنه استغنى عنها بجعل : على جمعه إلخ نائب فاعل " أجبر " وهذا يستلزم جبرهما معا .




الخدمات العلمية