الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 8 ] قال : ( والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن ) وقال الشافعي : يضمن ; لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق فيضمنه ، والإذن [ ص: 8 ] ثبت ضرورة الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه ، ولهذا كان واجب الرد وصار كالمقبوض على سوم الشراء . ولنا أن اللفظ لا ينبئ عن التزام الضمان ; لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها ، والقبض لم يقع تعديا لكونه مأذونا فيه ، [ ص: 9 ] والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع فلم يقع تعديا ، وإنما وجب الرد مؤنة كنفقة المستعار فإنها على المستعير لا لنقض القبض .

التالي السابق


( قوله : ولهذا كان واجب الرد وصار كالمقبوض على سوم الشراء ) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام : ولهذا أي ولكون الإذن ضروريا كان واجب الرد : يعني مؤنة الرد واجبة على المستعير كما في الغصب ، وصار كالمقبوض على سوم الشراء . فإنه وإن كان بإذن لكن لما كان قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق إذا هلك ضمن فكذا هذا . ا هـ كلامه . أقول : حمل الشارح المذكور قول المصنف ولهذا على الإشارة إلى كون الإذن ضروريا ، واقتفى أثره الشارح العيني وسكت سائر الشراح عن البيان بالكلية . والحق عندي أنه إشارة إلى قوله ; لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق ، فالمعنى ولكونه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق كان واجب الرد ، وصار كالمقبوض على سوم الشراء .

وإنما كان هذا هو الحق عندي لوجهين : أحدهما أن الظاهر أن قوله وصار كالمقبوض على سوم الشراء عطف على قوله كان واجب الرد ، فبمقتضى كون المعطوف في حكم المعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله يصير المعنى على تقدير أن يكون لفظ هذا إشارة إلى كون الإذن ضروريا ، ولكون الإذن ضروريا صار كالمقبوض على سوم الشراء ، والظاهر أن الإذن ليس بضروري في المقبوض على سوم الشراء . وأما على تقدير أن يكون إشارة إلى ما ذكرته فيصير المعنى ولكونه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق صار كالمقبوض على سوم الشراء . ولا شك أن الأمر كذلك في المقبوض على سوم الشراء . وثانيهما أن حديث كون الإذن ضروريا جواب عن سؤال مقدر لا عمدة في الاستدلال ، بخلاف قوله ; لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق . ولا يخفى أن ما هو العمدة في الاستدلال أحق بأن يفرع عليه قوله : ولهذا كان واجب الرد وصار كالمقبوض على سوم الشراء ، ويؤيده أن صاحب الكافي أخر حديث كون الإذن ضروريا عن تفريع هذين الفرعين ( قوله : ولنا أن اللفظ لا ينبئ عن التزام الضمان ; لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها ، والقبض لم يقع تعديا لكونه مأذونا فيه ) قال صاحب العناية : في حمل هذا المحل : يعني أن الضمان إما أن يجب بالعقد أو بالقبض أو بالإذن وليس شيء من ذلك بموجب له . أما العقد فلأن اللفظ الذي تنعقد به العارية لا ينبئ عن التزام الضمان ; لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها على اختلاف القولين ، وما وضع لتمليك المنافع لا يتعرض للعين حتى يوجب الضمان عند هلاكه .

وأما القبض فإنما يوجب الضمان إذا وقع تعديا وليس كذلك لكونه مأذونا فيه . وأما الإذن فلأن إضافة الضمان إليه فساد في الوضع ; لأن إذن المالك في قبض الشيء ينفي الضمان فكيف يضاف إليه . ا هـ كلامه . أقول : لا يذهب عليك أن احتمال كون الإذن موجبا للضمان مما لا يخطر ببال أحد أصلا ، ولهذا لم يتعرض المصنف لنفي ذلك قط في أثناء تقرير حجتنا في هذه المسألة ، [ ص: 9 ] فدرج الشارح المزبور إياه في احتمالات إيجاب الضمان ونسبته ذلك إلى المصنف بقوله يعني خروجا عن سنن الصواب ( قوله : والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع فلم يقع تعديا ) جواب عن قول الشافعي والإذن يثبت ضرورة الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه . وتقريره القول بالموجب : يعني سلمنا أن الإذن لم يكن إلا لضرورة الانتفاع ، لكن القبض أيضا لم يكن إلا للانتفاع فلم يكن ثم تعد ولا ضمان بدونه ، كذا في العناية وغيرها . أقول : للخصم أن يقول إذا لم يكن القبض أيضا إلا لضرورة الانتفاع كانت صحة القبض مقدرة بقدر الضرورة ، والضرورة إنما هي في حالة الاستعمال ، فإن هلكت في هذه الحالة فلا ضمان قطعا .

وأما إذا هلكت في غيرها فينبغي أن يجب الضمان لكون هلاكها فيما وراء الضرورة . فالأظهر في الجواب عن قول الشافعي والإذن يثبت ضرورة الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه طريقة المنع لا القول بالموجب ، وقد أفصح عنها صاحب غاية البيان حيث قال : والجواب عن قوله والإذن بقبض العين ثبت ضرورة الانتفاع . قلنا : لما مست الحاجة والضرورة إلى إظهار الإذن بالقبض في حالة الانتفاع مست الضرورة إلى إظهار الإذن بالقبض في غير حالة الانتفاع أيضا وهي حالة الإمساك ; لأن الإنسان إنما ينتفع بملك غيره كما ينتفع بملك نفسه ، ولا ينتفع بملك نفسه آناء الليل وأطراف النهار ، وإنما ينتفع بها ساعة ويمسك أخرى ، ولو انتفع بالعارية دائما يضمن كما إذا ركبها ليلا ونهارا فيما لا يكون العرف كذلك ، فثبت أن القبض في غير حالة الانتفاع أيضا مأذون فلا يوجب الضمان ، إلى هنا انتهى كلامه . وأشير إلى هذا الوجه من الجواب في الكافي ومعراج الدراية أيضا فتبصر .




الخدمات العلمية