مضمون بالعقد ; لأن الأخذ في العقد له حكم العقد على ما عرف في موضعه . قال ( وليس للمستعير أن والمقبوض على سوم الشراء ; فإن آجره فعطب ضمن ) ; لأن الإعارة دون الإجارة والشيء لا يتضمن ما هو فوقه ، ولإنا لو صححناه لا يصح إلا لازما ; لأنه حينئذ يكون بتسليط من المعير ، وفي وقوعه لازما زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد إلى انقضاء مدة [ ص: 10 ] الإجارة فأبطلناه ، وضمنه حين سلمه ; لأنه إذا لم تتناوله العارية كان غصبا ، وإن شاء المعير ضمن المستأجر ; لأنه قبضه بغير إذن المالك لنفسه ، ثم إن ضمن المستعير لا يرجع على المستأجر ; لأنه ظهر أنه آجر ملك نفسه ، وإن ضمن المستأجر يرجع على المؤاجر إذا لم يعلم أنه كان عارية في يده دفعا لضرر الغرور ، بخلاف ما إذا علم . يؤاجر ما استعاره
قال ( وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل ) وقال : ليس له أن يعيره ; لأنه إباحة المنافع على ما بينا من قبل ، والمباح له لا يملك الإباحة ، وهذا ; لأن المنافع غير قابلة للملك لكونها معدومة ، وإنما جعلناها موجودة في الإجارة للضرورة . وقد اندفعت بالإباحة هاهنا . الشافعي
ونحن نقول : هو تمليك المنافع على [ ص: 11 ] ما ذكرنا فيملك الإعارة كالموصى له بالخدمة ، والمنافع اعتبرت قابلة للملك في الإجارة فتجعل كذلك في الإعارة دفعا للحاجة ، [ ص: 12 ] وإنما لا تجوز فيما يختلف باختلاف المستعمل دفعا لمزيد الضرر عن المعير ; لأنه رضي باستعماله لا باستعمال غيره . قال العبد الضعيف : وهذا إذا صدرت الإعارة مطلقة . وهي على أربعة أوجه : أحدها أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع وللمستعير فيه أن ينتفع به أي نوع شاء في أي وقت شاء عملا بالإطلاق . والثاني أن تكون مقيدة فيهما وليس له أن يجاوز فيه ما سماه عملا بالتقييد إلا إذا كان خلافا إلى مثل ذلك أو إلى خير منه والحنطة [ ص: 13 ] مثل الحنطة ، والشعير خير من الحنطة إذا كان كيلا . والثالث أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع . والرابع عكسه وليس له أن يتعدى ما سماه ، فلو استعار دابة ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل ; لأن الحمل لا يتفاوت .
وله أن يركب ويركب غيره وإن كان الركوب مختلفا ; لأنه لما أطلق فيه فله أن يعين ، حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره ; لأنه تعين ركوبه ، ولو أركب غيره ليس له أن يركبه حتى لو فعله ضمنه ; لأنه تعين الإركاب .