قال ( ) وقال ولا يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه رحمه الله : لا يرجع وإن توي لأن البراءة [ ص: 244 ] حصلت مطلقة فلا تعود إلا بسبب جديد . ولنا أنها مقيدة بسلامة حقه له إذ هو المقصود ، أو تنفسخ الحوالة لفواته لأنه قابل للفسخ [ ص: 245 ] فصار كوصف السلامة في المبيع . قال ( والتوى عند الشافعي رحمه الله أحد الأمرين : [ ص: 246 ] إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه ، أو يموت مفلسا ) لأن العجز عن الوصول يتحقق بكل واحد منهما وهو التوى في الحقيقة ( وقالا هذان الوجهان . ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته ) أبي حنيفة
وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده خلافا لهما ، لأن مال الله غاد ورائح .