[ ص: 241 ] قال ( ) وقال وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول : لا يبرأ اعتبارا بالكفالة ، [ ص: 242 ] إذ كل واحد منهما عقد توثق ، ولنا أن الحوالة للنقل لغة ، ومنه حوالة الغراس والدين متى انتقل عن الذمة لا يبقى فيها . زفر
أما الكفالة فللضم والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية والتوثق باختيار الأملأ والأحسن في القضاء ، [ ص: 243 ] وإنما يجبر على القبول إذا نقد المحيل لأنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن متبرعا .